تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الروضة في كفارة اليمين (١):

"يجوز تقديم الإِعتاق والتصدق على الشفاء ورجوع الغائب. وفي فتاوى القفال ما ينازع فيه" (٢) والله أعلم.

ومنها: ما يتعلق بكفارة الظهار:

قال الرافعي (٣): "التكفير بالمال بعد الظهار وقبل العود (٤) جائز (٥)؛ لأن الظهار أحد السببين، والكفارة منسوبة إِليه كما أنها منسوبة إِلى اليمين.

ومنهم من جعله على الخلاف: فيما إِذا كان الحنث محظورًا".

قال المتولي (٦): "لأن وطأها بعد الظهار حرام، وبالتكفير يستبيح محظورًا".

قال الرافعي: "المذهب الأول؛ لأن العود ليس بحرام (٧)، بخلاف ما لو كان الحنث محظورًا".

(١) يعني في باب كفارة اليمين.

وأول الكلام: "يجوز تعجيل المنذور إِذا كان ماليًا، بأن قال: إن شفى الله مريضي أو رد غائبي فـ لله علي أن أعتق أو أتصدق بكذا. فيجوز تقديم الإِعتاق ... الخ" روضة الطالبين (١١/ ١٩).

(٢) هنا نهاية كلام النووى في الروضة.

(٣) في: فتح العزيز: جـ ١٥ ورقة (١٠٥ / ب، ١٠٦ / أ).

(٤) عرّف النووى العود بقوله: "العود هو: أن يمسكها في النكاح زمنًا يمكنه مفارقتها فيه" الروضة (٨/ ٢٧٠).

(٥) وردت في المخطوطة هكذا (جاز)، وما أثبته هو الموافق لما في فتح العزيز.

(٦) ورد قول المتولي، وقول الرافعي التالي، في: فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٠٦/ أ).

(٧) يوجد هنا جملة من كلام الرافعي أسقطها المؤلف ونصها: "حتى يقال يتطرق بالتكفير إلى الحرام".

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٢ · ص ١٧٣