تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطلاق. ومتى يقع؟

فيه وجهان، أحدهما: عقب الإعتاق. والثاني: لا تطلق حتى تغيب الشمس. صرح به القاضي حسين والتولي (١).

ومنها (٢): ما إِذا قال: إِن تركت طلاقك فأنت طالق. قال ابن الرفعة: " إِذا مضى زمان يمكن أن يطلّق فيه، فلم يطلق، طلقت. وإِن طلقها في الحال، ثم سكت، لم تقع طلقة".

فلو قال: إِن سكت عن طلاقك فأنت طالق. فلم يطلقها في الحال، طلقت. وإن طلقها في الحال، ثم سكت، طلقت بالسكوت، ولا تطلق بعد ذلك؛ لانحلال اليمين.

ويعرف (٣) من القاعدة (٤): (٥) اشتراط مضى مدة لقبض ما في يده، إِذا حدث عليه عقد، وذلك في صور:

منها: إِذا أودع شيئا عنده، ثم رهنه عنده على دين، فظاهر النص (٦): أنه لابد من إِذن في القبض، ونص فيما إِذا وهبه: أنه يحصل القبض بلا إِذن جديد (٧):

(١) ذكر المتولي الوجهين، في: التتمة، ج ٨: ورقة (٢٢٤ / أ).

(٢) المسألة التالية والتي بعدها ذكرهما النووى في: الروضة (٨/ ١٣٤).

(٣) في المجموع المذهب: (ويقرب). ويظهر لي أن الوارد في المجموع المذهب أنسب من الوارد هنا.

(٤) يعني المتقدمة.

(٥) الاشتراط التالي ذكره الرافعي في: فتح العزيز (١٠/ ٦٦)، والنووى في: الروضة (٤/ ٦٦)، والعلائي في: المجموع المذهب: ورقة (١٠٨ / ب).

(٦) أى نص الشافعي، انظر: الأم (٣/ ١٤١).

(٧) ذكر الرافعي في: فتع العزيز (١٠/ ٦٥): أن ذلك ظاهر نص الشافعي. وانظر: الأم (٤/ ٦٢).

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٢ · ص ١٥١