بحالة وجود الصفة؟
إِن قلنا: بحالة التعليق. عتق، وكان للمرتهن فسخ البيع المشروط فيه هذا الرهن إِن كان جاهلًا. وقال المتولي (١): " لا خيار له ".
وإِن قلنا: الاعتبار بحالة وجود الصفة. فهو كإِعتاق المرهون (٢). والله أعلم.
* * *
(١) في التتمة، ج ٤: ورقة (٢١١/ أ).
وتمام قول المتولي: - " لأنه قد سُلِّم له، ثم بطل من بعد، فصار كما لو هلك في يده ".
(٢) وقد ذكر النووى: أن الراهن إِذا أعتق المرهون ففي تنفيذه ثلاثة أقوال، قال: - "أظهرها: الثالث، وهو إِن كان موسرًا نفذ، وإِلا فلا". الروضة (٤/ ٧٥).
القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٧