تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجم ماعز (١) والغامدية (٢) [والتي يظهر منها أنه] (٣) لم يُجْلَد واحدٌ منهما.

ومنها: خروج المني يوجب الغسل دون الوضوء على المذهب (٤)، وإن قلنا: إِن المنى نجس. واختار القاضي أبو الطب وجوب الوضوء أيضا (٥).

ومنها: الحيض والنفاس يوجبان الغسل ولا يوجبان الوضوء، صرح به ابن خيران (٦).

(١) هو ما عز بن مالك الأسلمى. قال ابن عبد البر عنه: " معدود في المدنيين. كتب له رسول الله - ﷺ - كتابًا بإسلام قومه وهو الذى اعترف على نفسه بالزنى تائبًا منيبًا وكان محصنًا فرجم رحمة الله عليه.

روى عنه ابنه عبد الله بن ماعز حديثًا واحدًا".

انظر: الاستيعاب (٣/ ٤٣٨)، وأسد الغابة (٤/ ٢٧٠)، والإِصابة (٣/ ٣٣٧).

(٢) قيل اسمها سبيعة وقيل أبية. وهي التى أقرت على نفسها بالزنى فرجمت، قال رسول الله - ﷺ - فيها: "والذى نفسي بيده لقد تابت قولة لو تابها صاحب مكس لغفر له"، وقد صلى عليها الرسول صلي الله عليه وسلم ودفنت.

انظر: أسد الغابة (٥/ ٦٤٢)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٣٦٧).

(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم معنى. الكلام.

(٤) ذكر ذلك النووى، انظر: المجموع (٢/ ٤)، والروضة (١/ ٧٢).

(٥) ذكر ذلك الرافعي، بقوله: - " وحكى في البيان، عن القاضي أبي الطيب، أن خروج المني يوجد الحدثين معًا، الأصغر لأنه خارج من السبيلين، والأكبر لأنه مني " فتح العزيز (٢/ ١١، ١٢). وذكر نحوه النووى في تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٤٨).

هذا: وقد وافق القاضي أبو الطيب الجمهور، وذلك في: شرحه لمختصر المزني حيث قال: - " فصل: هذا الذى ذكرناه إِذا أجنب ولم يحدث مثل أن يكون على وضوء فنظر فأنزل ". شرح مختصر المزني ج ١: ورقة (٦١/ أ).

(٦) في كتابه المسمى ب (اللطيف)، وقد ذكر ذلك ابن الوكيل في: الأشباه والنظائر: ورقة (٣٨/ ب)، والعلائي في: المجموع المذهب: ورقة (٩٩ / ب). =

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٢ · ص ١١٢