تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[علم] (١) الله ستًا أو سبعًا كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن) (٢) رواه الترمذي وصححه وكذا الحاكم (٣). وزاد (٤) بعض الفضلاء قاعدة

= وكانت زوجَ مصعب بن عمير، فقتل عنها، فتزوجها طلحة بن عبيد الله: قال أبو عمر: كانت من المبايعات وشهدت أحدًا فكانت تسقي العطشى وتحمل الجرحى وتداويهم.

روت حمنة عن النبي - ﷺ -، وروى عنها ابنها عمران بن طلحة.

انظر: الاستيعاب (٤/ ٢٧٠)، وأسد الغابة (٤/ ٤٢٨)، والإِصابة (٤/ ٢٧٥).

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته لوروده في معظم روايات هذا الحديث.

(٢) أخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتاب الطهارة، باب: من قال: إِذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.

انظر: سنن أبي داود (١/ ٧٦)، رقم الحديث (٢٨٧).

وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب: ما جاء في البكر إِذا ابْتُدِئَت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها.

انظر: سنن ابن ماجة (١/ ٢٠٥).

والترمذي: في كتاب الطهارة. باب: ما جاء في المستحاضة: أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد.

انظر: سنن الترمذي (١/ ٢٢٣).

وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وقال أيضًا: "سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح".

وأخرجه الإِمام أحمد في المسند (٦/ ٤٣٩).

والحاكم في المستدرك في أحكام الاستحاضة من كتاب الطهارة، ولم يصرح بتصحيحه. انظر: المستدرك (١/ ١٧٢)

(٣) قال العلائي: - "وكان شيخنا إِمام الأئمة أبو المعالي رحمه الله تعالى يقول: في كون هذه الأربع دعائم الفقه كله نظر، فإِن غالبه لا يرجع إِليها إِلا بواسطة وتكلف". المجموع المذهب: ورقة (١٦/ ب).

ويظهر أنه يقصد بأبي المعالي شيخه أبا المعالي الأنصاري الذي ذكره في أول المجموع المذهب.

(٤) الكلام التالي ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٦/ ب).

القواعد للحصني · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ١ · ص ٢٠٦