تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في ضم الذهب إلى الفضة باعتبار الأجزاء أو القيمة ما نصه: «قال أبو حنيفة رحمه الله آخرا: يضم باعتبار القيمة، وقال أبو يوسف ومحمد: يضم باعتبار الأجزاء، يعني به الوزن. وأشار المعلى في «نوادره» إلى أن أبا يوسف رجع عن هذا القول، وقال: يضم باعتبار القيمة» (١).

(٥) جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع في حكم ترك الطمأنينة في الصلاة: «لو ترك الطمأنينة جازت صلاته عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف والشافعي لا تجوز، ولم يذكر هذا الخلاف في ظاهر الرواية وإنما ذكره المعلى في نوادره» (٢).

(٦) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني في ثمن عبد الخدمة: «وفي «نوادر المعلى»: أن ثمن عبد الخدمة نصاب قبل القبض، وقيمة عبد الخدمة المستهلك لا يكون نصابا قبل القبض» (٣).

تم الملحق

(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/¬٢٤١).

(٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ١٦٢)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٠٠).

(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٣٠٧).

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ٤٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوادر - معلى بن منصورص ٤٢١