تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشيء قال: وقال أبو يوسف: في رجل قال لعبده: أنت عتيق، أو قال له: يا عتيق؛ فإنه لا يدين في القضاء، ويدين فيما بينه وبين الله (١).

(١١٠١) قال: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لعبده: قد جعلتك لله، في صحته، أو في مرضه، وقال: لم أنو العتق، أو لم يقل شيئا حتى مات، فإنه يباع، فإن نوى العتق، قال: فهو حر، قال: وإن كان قال هذا في وصية فمات من قبل أن يبين، فهو عبد أيضا (٢).

(١١٠٢) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل قال لعبده: أنت حر، ينوي أنه حر من هذا العمل، قال: هو عبده فيما بينه وبين الله، وهو حر في القضاء (٣).

(١١٠٣) وقال أبو يوسف: إذا ورث الرجلان أم ولد أحدهما وولده، فإن الرجل ضامن لشريكه نصف قيمة أم ولد، وأما الولد فيسعى في نصف قيمته، قال معلى: وقيل لأبي يوسف: وهذا أيضا قول أبي حنيفة؟ قال: نعم (٤).

(١١٠٤) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن أم ولد بين رجلين، فقال: قال أبو حنيفة: حرة، وعليها العدة، ولا سعاية عليها، وقال أبو يوسف: هي حرة، وعليها العدة وتسعى في نصف قيمتها (٥).

(١١٠٥) قال معلى: وقال أبو يوسف في أمة بين رجلين وطئها أحدهما

(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٤/¬١٨)، البناية شرح الهداية (٦/¬١٢).

(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/¬١٣)، البحر الرائق (٤/ ٢٤٢).

(٣) انظر: الأصل (٥/ ٦٦)، البحر الرائق (٤/ ٢٤١).

(٤) انظر: المبسوط (٧/ ٧٤).

(٥) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٢٢٨).

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوادر - معلى بن منصورص ٤٠٦