الضارب غرة تامة، نصفها من قبل الجارية، ونصفها من قبل الغلام، وهذه الغرة غرة حر، ويأخذ أيضا منه نصف عشر قيمة الجارية، وربع عشر قيمة الغلام، وهذا كله على العاقلة. (١).
(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/¬٤٩)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٠٨).
النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ٣٩٤