تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٩٦٤) وقال أبو يوسف في رجل مات فشهد شاهدان أن فلانا الميت قبض من فلان عشرة أثواب وشي، ووصفاها، وترك الميت ابنا صبيا، وأوصى إلى رجل قال: أقضي على الوصي في مال الميت بقيمة عشرة أثواب وشي من تلك الصفة من أحسن ما يكون منها (١).

وانظر: البناية شرح الهداية (٧/ ٣٢٦).

(١) انظر: المبسوط (٢٨/¬٣٠).

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ٣٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوادر - معلى بن منصورص ٣٦٣