(٩٢٤) وقال أبو يوسف في [مدبر] (١) استهلك متاعا لرجل فأعتقه مولاه، فلا شيء على المولى، ولو قتله رجل فأخذ المولى القيمة؛ كان الغريم أولى بها، ولو قتله المولى كان ضامنا لقيمته.
(١) في الأصل: مدبرا.
النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ٣٥٠
(٩٢٤) وقال أبو يوسف في [مدبر] (١) استهلك متاعا لرجل فأعتقه مولاه، فلا شيء على المولى، ولو قتله رجل فأخذ المولى القيمة؛ كان الغريم أولى بها، ولو قتله المولى كان ضامنا لقيمته.
(١) في الأصل: مدبرا.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.