تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٩٢٤) وقال أبو يوسف في [مدبر] (١) استهلك متاعا لرجل فأعتقه مولاه، فلا شيء على المولى، ولو قتله رجل فأخذ المولى القيمة؛ كان الغريم أولى بها، ولو قتله المولى كان ضامنا لقيمته.

(١) في الأصل: مدبرا.

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ٣٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوادر - معلى بن منصورص ٣٥٠