تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[باب] (١) في الشركة

(٨٨٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: كل شيء في أيدي المتفاوضين فهو بينهما نصفان؛ وإن لم يقسم، وقال أبو يوسف: كل شيء في أيديهما، فهو بينهما إلا سكنا، أو متاعا يلبس، أو طعاما لمأكل، أو خادما (٢).

(٨٨٣) قال معلى: وقال أبو يوسف في متفاوضين أمر أحدهما الآخر أن يشتري من الجواري ما بدا ويطأهن، قال: هو جائز له، وله أن يطأهن، فهو له خاصة دون شريكه (٣).

(٨٨٤) وقال أبو يوسف في رجل له على متفاوضين مال، فأبرأ أحدهما من حصته، قال: هما بريئان جميعا من المال كله (٤).

(٨٨٥) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل للرجل: ما اشتريت من شيء فبيني وبينك فإن ذلك لا يجوز؛ إلا أن يؤقت لذلك وقتا - شهرا، أو أكثر من ذلك، أو أقل - أو يذكر صنفا من البيوع طعاما؛ أو شعيرا، أو غير ذلك (٥).

(١) إضافة من المحقق مستقاة من صنيع المصنف في سائر أبواب المخطوط.

(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/¬٢٥)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/¬٦)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ١٨٣).

(٣) انظر: الأصل (٤/ ١٠٥) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/¬٢٥)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٧٤).

(٤) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/¬٤٩): «المعلى في «نوادره» عن أبي يوسف: رجل كان له على متفاوضين مال، وأبرأ أحدهما عن حصته، فهما يبرأان جميعا».

(٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/¬١٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٥٧)، رد المحتار على الدر المختار (٤/ ٣١٦).

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ٣٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوادر - معلى بن منصورص ٣٣٤