تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فله نصف جميع المال، وإن قبل الوصية، أخذ المال كله (١).

(٨٥٠) وقال أبو يوسف في رجل أوصى فقال: من شاء من عبيدي العتق فأعتقوه، ومن شاء منهم البيع فأعطوه خمسمائة وبيعوه، قال: الوصية بالعتق جائزة، والوصية بالبيع باطلة، إلا أن يقول: بيعوه من فلان (٢).

(٨٥١) وقال أبو يوسف في رجل هلك، وترك ابنا وترك أمه، وأوصى الرجل بنصيب ابنه، قال: للموصى له خمسة من سبعة عشر، من قبل أن الفريضة من اثني عشر، سهمان للأم وعشرة للابن، [فزد] (٣) عليها مثل نصف نصيب الابن وهو خمسة، فتصير سبعة عشر، للموصى له خمسة، وللابن عشرة، وللأم سهمان (٤).

(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٦٥٦).

(٢) انظر: المبسوط (٦/¬٢٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٤٧٩).

(٣) في الأصل: فرد.

(٤) انظر: الفتاوى الهندية (٦/ ٩٩).

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوادر - معلى بن منصورص ٣٢٤