تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٧٣٠) وقال أبو حنيفة: إذا احتقن بدهن فسال بعدما وصل، فإنه يعيد الوضوء، وكذلك قال أبو يوسف (١).

(٧٣١) وقال أبو حنيفة: إذا داوى أمة، أو جائفة بدواء رطب أعاد الصوم، وإن داواه بدواء يابس لم يفطره ذلك، وقال أبو يوسف: هما عندي سواء، لا يفطر منهما جميعا (٢).

(٧٣٢) وقال أبو يوسف في رجل مص سكرة متعمدا، في شهر رمضان، حتى دخل ذلك الماء حلقه، قال: عليه القضاء والكفارة، وسألت أبا يوسف عن صائم أكل عجينا في رمضان، قال: عليه القضاء، ولا كفارة عليه، فإن كانت حنطة قضمها فأكلها، فعليه القضاء والكفارة (٣).

(٧٣٣) وسألت أبا يوسف عن رجل قال: لله علي اعتكاف يومين، قال: يدخل المسجد قبل طلوع الفجر، وسمعت محمدا يقول: يدخل المسجد قبل غروب الشمس، ولم أره يعرف قول أبي يوسف (٤).

(٧٣٤) وقال أبو يوسف: لا [يعود] (٥) المعتكف مريضا، ولا يشهد جنازة (٦).

(١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/¬٣١)، فتاوى قاضيخان (١/¬١٧).

(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٤٦٢)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٣٨٣).

(٣) انظر: المبسوط (٣/ ١٣٨)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٣٨٧).

(٤) انظر: المبسوط (٣/ ١٢٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨).

(٥) في الأصل: يعود.

(٦) انظر: المبسوط (٣/ ١١٨).

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ٢٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوادر - معلى بن منصورص ٢٨٩