تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكيف يحل له أن ينظر إلى فرج أختين؟!، وأنه يتزوج ابنتها إن لم يكن بني بها؛ فكيف يحل له أن ينظر إلى فرج امرأة وابنتها؟!

وسألت ابن أبي ليلى، فقال: تغسله، ويغسلها، وقال أبو يوسف: بقول أبي حنيفة آخذ (١).

(٧١١) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن جنب استشهد، فقال: كان أبو حنيفة يقول: يغسل؛ لأن الملائكة غسلت حنظلة، قلت: فالحائض إذا طهرت فلم تغتسل حتى استشهدت، قال: ينبغي في قياس قول أبي حنيفة أن تغسل، قلت: فإن استشهدت وهي حائض؟ قال: لا تغسل في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: لا يغسل أحد من هؤلاء، الجنب ولا غيره (٢).

(٧١٢) وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة، هل تحشى مسامع الميت ودبره، قال: لا بأس به، وهو قول أبي يوسف (٣).

(٧١٣) وقال معلى: وسألت أبا يوسف عن: ميت لم يجدوا ما يغسلوه به، فيمموه وصلوا عليه، قال: إن وجدوا ماء قبل أن يدفن، غسلوه وأعادوا عليه الصلاة (٤).

(٧١٤) وسألت أبا يوسف عن أم الولد أتغسل سيدها؟ فقال: لا، ورواه عن أبي حنيفة، وكذلك المرأة إذا طلقها زوجها، ثم مات عنها وهي في العدة،

(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ١٦٠)، رد المحتار على الدر المختار (٢/ ١٩٩).

(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ١٦٢)، البناية شرح الهداية (٣/ ٢٧٢).

(٣) انظر: البناية شرح الهداية (٣/ ١٨٩)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٦١).

(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩٩٢)، الفتاوى الهندية (١/ ١٦٠).

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوادر - معلى بن منصورص ٢٨٤