تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٠١) وقال أبو يوسف في عبد بين رجلين أقر أحدهما أنه أبق ثم باعاه جميعا، فأراد المشتري أن يرده عليهما بذلك الإقرار، قال: فله أن يرد نصفه على الذي أقر بإقراره، فأما نصف الذي لم يقر، فإنه لازم للمشتري لا يرده.

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوادر - معلى بن منصورص ١٩٣