تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان في موضع وزنا لم يجز بيعه بالناطف نسيئة في ذلك الموضع (١).

(١٥٣) وقال أبو يوسف في رجل باع ربعا من دقيق، ومائة درهم بمائة جريب حنطة، قال: هذا فاسد؛ من قبل أنه إذا صار بالدقيق عيب لم أدر كم حصة الدقيق من الحنطة.

(١٥٤) وقال أبو يوسف: إذا طبخ اللحم، فقد خرج من الوزن في البيوع.

(١٥٥) حدثنا معلى قال: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: أكره المراوضة، وأكره العدة على ما ليس عندك.

(١٥٦) وقال أبو يوسف: إذا قال: أبيعك هذا التمر عشرة أرطال بدرهم، فوزن عليه الطرف بما فيه، قال: لا تدخل القضب، والخوص، والسعف في الوزن، والبيع جائز، وله عشرة أرطال تمر خالص.

(١٥٧) وقال أبو يوسف في رجل قال القصاب (٢): كيف تبيع هذا اللحم؟ فقال: كذا وكذا رطلا، فقال له: زن بدرهم، فوزن له، فحمله بيده، ثم أراد رده، قال: ليس له ذلك، وقد تم البيع إذا وزنه، ثم قبضه، فهذا رضا، وليس له أن يرده (٣).

(١٥٨) وقال: أبو يوسف: إذا دفع الرجل درهما إلى القصاب. وقال له: زن لي به لحما، فوزن له، ونظر إلى الدرهم، فوجده رديئا، فقال: أبدله لي، فدفع إليه درهما آخر، ولم يأخذ الأول حتى ضاعا جميعا، قال:

(١) انظر: الفتاوى الهندية (٣/ ١١٨).

(٢) القصاب: بفتح القاف والصاد، الجزار، وهو من كانت مهنته تقطيع اللحوم وبيعها؛ انظر: معجم لغة الفقهاء (٣٦٤).

(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٢٧٤).

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوادر - معلى بن منصورص ١٢١