تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن كانت القاتلة هي التي بقيت، ومات بقيتهم، فإنها تكون رهنا بستمائة وخمسة وعشرين، من قبل أنها رهن بخمسمائة، وقتلت الولد، وهو بمائتين وخمسين، فيلزمها نصف ذلك (١).

(١) انظر: المبسوط (١٨/ ١٧٦)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٣١٤).

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوادر - معلى بن منصورص ١٠٨