تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه الأحاديث اشتملت على جملة من أحكام اللقطة، وهي من متممات الباب.

وفيها فوائد؛ منها:

١ - تحريم إيواء الضَّالة من غير تعريف، وهو أخذها، والضَّالة المال الضَّائع، وهي أخص بالحيوان، كما تقدم في حديث زيد بن خالد (١).

٢ - وجوب تعريف اللقطة.

٣ - أن من لم يعرف اللقطة فهو ضال، والضلال ضد الهدى، وفي الحديث جناس.

وفي حديث عياض بن حمار رضي الله عنه:

١ - مشروعية الإشهاد على اللقطة شاهدين عدلين، والحكمة من ذلك أن لا تتعرض اللقطة للنسيان أو الكتمان.

٢ - اعتبار العدالة في الشهود.

٣ - أن الأصل في الشهادات الرجال.

٤ - وجوب حفظ صفات اللقطة، ومن ذلك معرفة وعائها ووكائها.

٥ - تحريم كتمان اللقطة أو تغييب شيء منها.

٦ - وجوب تعريفها سنة إن كان يطمع في العثور على صاحبها، وإلا تصدق بها.

٧ - وجوب دفع اللقطة لصاحبها متى جاء.

٨ - أن واجد اللقطة لا يتصرف فيها إلا بعد سنة.

٩ - حرمة أموال الناس.

(١) تقدَّم برقم (١٠٦٤).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ٣٢٢