تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٠٢٣) وَلِمُسْلِمٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا (١).

* * *

هذا الحديث هو الأصل في جواز المساقاة والمزارعة، والمزارعة دفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من غلتها.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - جواز المساقاة.

٢ - جواز المزارعة.

٣ - جواز المساقاة بالنصف.

٤ - جواز أن يكون العقد جائزا من طرف، ولازما من طرف.

٥ - أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض.

٦ - أن النبي ﷺ لم يأسر يهود خيبر، ولم يضرب عليهم الجزية؛ لأنها لم تشرع في ذلك الوقت.

٧ - أن هؤلاء اليهود هم ممن أمر النبي ﷺ بإجلائهم من خيبر، ولكنهم طَلبوا أن يعملوا في خيبر في نخيلها وأراضيها، فقبل النبي ﷺ ذلك، ولكنه جعله جائزا من طرف المسلمين، فقال: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا».

٨ - أن هؤلاء اليهود بقوا حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه.

٩ - جواز معاملة الكفار بالمؤاجرة والمساقاة ونحوهما.

١٠ - جواز ائتمان الكافر إلا في الولايات.

١١ - أنه إذا سمي سهم لأحد المتعاملين فالباقي للآخر.

(١) مسلم (١٥٥١).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ٢٩٤