وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
١ - أن الشفعة على الفور، متى علم الشريك بيع الشقص؛ لقوله: «كَحَلِّ الْعِقَالِ»، فإنه في العادة يكون سريعًا، والعقال هو الحبل الذي تعقل به الناقة.
٢ - أنه لا شفعة لغائب، ولكن حديث ابن عمر هذا ضعيف، ومعارض لحديث جابر الذي قبله.
* * * * *
الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٩