تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤ - أن الثمرة قبل التأبير -وهو التلقيح - للمشتري.

١٥ - جواز الشرط في البيع في الجملة.

١٦ - أن ما لا يجوز بيعه منفردًا قد يجوز بيعه تبعًا؛ كالحمل والثمرة؛ لقوله ﷺ: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ».

١٧ - أن الأصل حرمة مال المسلم؛ فلا يحل شيء منه إلا بطيب نفس أو بسبب شرعي.

١٨ - أن بائع النخل يستحق الثمرة بعد التأبير ولو لم يستثنها.

١٩ - أن المعتبر في استحقاق بائع النخل للثمرة هو التأبير لا التشقق.

٢٠ - كمال الشريعة لاشتمالها على جميع أحكام المعاملات المالية.

* * * * *

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ٢٤١