تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٩٤٠) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه؛ أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وابْنُ الْجَارُودِ (١).

(٩٤١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ». رواه أبُوْ دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ (٢).

(٩٤٢) وَلِأَحْمَدَ نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وصَحَّحَهُ ابْنُ القَطَّانِ (٣).

(٩٤٣) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُوْ دَاوُدَ، وفي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ (٤).

(٩٤٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوٍ رضي الله عنهما قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ». رواه أبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ (٥).

(٩٤٥) وَعَنْهُ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ. قَالَ: «فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٦).

* * *

هذه الأحاديث دلت على أنواع من المكاسب المحرمة من ربا وغيره.

(١) أحمد (٢٠١٤٣)، وأبو داود (٣٣٥٦)، والنسائي (٤٦٢٠)، والترمذي (١٢٣٧)، وابن ماجه (٢٢٧٠، وابن الجارود (٦١١).

(٢) أبو داود (٣٤٦٢).

(٣) أحمد (٤٨٢٥)، وينظر: «نصب الراية» (٤/ ١٧).

(٤) أحمد (٢٢٢٥١)، وأبو داود (٣٥٤١).

(٥) أبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧).

(٦) الحاكم (٢٣٤٠)، والبيهقي في «السنن الصغير» (١٨٧٨).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ٢٣٣