تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨ - تنوُّع الشَّريعة في الاجتماعات للعبادة، وذلك في الاجتماع خمس مرَّاتٍ كلَّ يومٍ، والاجتماع مرَّةً كلَّ أسبوعٍ، واجتماعين في كلِّ سنةٍ، وكلَّما كان الاجتماع أعمَّ وأوسع كان المشروع منه أقلَّ، وذلك من وجوه يسر الشَّريعة.

٩ - أنَّ دعوة المسلمين مجتمعين أرجى للقبول.

* * * * *

(٥٦٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعيَّة صلاة العيدين.

٢ - مشروعيَّة الخطبة للعيد.

٣ - أنَّ السُّنَّة تقديم صلاة العيد على الخطبة.

٤ - أنَّ الأصل في الاقتداء هو النَّبيُّ ﷺ.

٥ - أنَّ أبا بكرٍ وعمر رضي الله عنهم يقتدى بفعلهما.

٦ - أنَّ تقديم الصَّلاة على الخطبة في العيد سنَّةٌ ماضيةٌ لا تجوز مخالفتها، ولهذا لمَّا أنكر الرَّجل على مروان تقديم الخطبة قال أبو سعيدٍ الخدريُّ رضي الله عنه: «أمَّا هذا فقد أدَّى ما عليه»، وروى قوله ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ …» (٢) الحديث.

٧ - ومن الفروق بين صلاة العيد والجمعة: تقديم صلاة العيد على الخطبة.

* * * * *

(١) البخاريُّ (٩٦٣)، ومسلمٌ (٨٨٨).

(٢) رواه مسلمٌ (٤٩)، من طريق طارق بن شهابٍ عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه.

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٤٦٤