(٤٨١) وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عز وجل». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - التَّرغيب في صلاة الجماعة.
٢ - فضل صلاة الاثنين على صلاة الواحد، والثَّلاثة على صلاة الاثنين.
٣ - أنَّه كلَّما كانت الجماعة أكثر كانت الصَّلاة أفضل.
٤ - فضل الصَّلاة في المسجد الَّذي يكون أكثر جماعةً ما لم يعارض ذلك مصلحةٌ راجحةٌ، وهذا كلُّه في الصَّلاة الَّتي تشرع لها الجماعة، وأهمُّها الصَّلاة المكتوبة.
٥ - إثبات المحبَّة لله تعالى.
٦ - أنَّ الجماعة ليست شرطًا لصحَّة الصَّلاة.
٧ - أنَّ الاثنين جماعةٌ.
٨ - تفاضل الأعمال بأسبابٍ.
٩ - مشروعيَّة إقامة جماعةٍ لمن فاتتهم الجماعة الرَّاتبة، ويشهد لذلك حديث: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا؟» (٢).
* * * * *
(١) أبو داود (٥٥٤)، والنَّسائيُّ (٨٤٢)، وابن حبان (٢٠٥٦).
(٢) رواه أحمد (١١٤٠٨)، وأبو داود (٥٧٤)، والترمذيُّ وحسَّنه (٢٢٠)، وابن حبان (٢٣٩٧)، والحاكم (٧٦١).