تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧ - أنَّ الأصل في ثياب الطِّفل الطَّهارة، وجواز حمله ما لم تعلم نجاستها.

٨ - يُسر الدِّين وسماحة الشَّريعة.

٩ - جواز إدخال الصِّبيان المسجد إذا كان لا يترتَّب عليه مفسدةٌ تتعلَّق بالمصلِّين أو المسجد.

* * * * *

(٢٤٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ؛ الحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعيَّة قتل الحيَّة والعقرب؛ لأنَّهما من الحيوانات المؤذية والضَّارَّة، فيقتلن في الحلِّ والحرم.

٢ - جواز قتلهما في الصَّلاة، وذلك إذا عرضا للمصلِّي قريبًا منه، أو بعيدًا وخشي منهما الضَّرر.

٣ - احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.

٤ - جواز الحركة في الصَّلاة للحاجة والضَّرورة، وذلك من يسر الشَّريعة.

٥ - مجيء الأمر للإباحة والاستحباب.

* * * * *

(١) أبو داود (٩٢١)، والترمذيُّ (٣٩٠)، والنَّسائيُّ (١٢٠١)، وابن ماجه (١٢٤٥)، وابن حبان (٢٣٥٢).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٢٤٣