تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

71

يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون مع ذلك أن نحمي لهم أوديتهم , فاكتب إلي برأيك في ذلك .

فكتب إليه عمر:

" إن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاحم لهم أوديتهم , وإن لم يؤدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحم لهم ".

قال: وكانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل عشر قرب قربة .

قال:

[159]وحدثني يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر كتب في الخلايا : من كل عشر قرب قربة .

قال:

[160]وحدثني الأحوص بن حكيم عن أبيه أنه قال: " في كل عشرة أرطال رطل " .

قال:

[161]وحدثني عبد الله بن المحرر عن الزهري يرفعه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " في العسل العشر " .

وأما اللوز والجوز والبندق والفستق وأشباه ذلك ففيه العشر إذا كان في أرض العشر , والخراج إذا كان في أرض الخراج لأنه يكال .

قال أبو يوسف: وليس في القصب ولا في الحطب ولا في الحشيش ولا في التبن ولا في العسف عشر ولا خمس ولا خراج .

وأما قصب الذريرة فإذا كان في أرض العشر ففيه العشر , وإن كان في أرض الخراج ففيه الخراج .

وأما قصب السكر ففيه العشر إذا كان في أرض العشر , والخراج إذا كان في أرض الخراج لأنه ثمر يؤكل . وقصب الذريرة وإن لم يؤكل فله ثمرة ومنفعة .

قال أبو يوسف: وليس في النفط والقير والزئبق والموميا - إن كان لشيء من ذلك عين في الأرض - شيء نعلمه , كان في أرض عشر أو أرض خراج .

AUTO فصل: قصة نجران وأهلها

وسألت يا أمير المؤمنين عن نجران وأهلها وكيف كان الحكم جرى فيهم وفيها .

ولم أخرجوا منها بعد الشرط الذي كان شرط عليهم ؟

وما السبب في ذلك ؟

فإن النبي

الخراج · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخراجص ٧١