التحقيق في مسائل الخلاف
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- ابن الجوزي (ت ٥٩٦هـ)
- القسم
- الفقه الحنبلي
- الناشر
- دَار الْكتب العلمية - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1415
- عدد الأجزاء
- ٢
- عدد الصفحات
- ٨٦٤
- النوع
- نص
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الفهرس
- مقدمةج١ ص٢١
- بسم الله الرحمن الرحيمج١ ص٢١
- كتاب الطهارةج١ ص٢٥
- مسألة الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره فهو من الأسماء المتعدية وقال الحنفية هو من الأسماء اللازمة فهو بمعنى الطاهر وقد استدل أصحابنا في المسألة بحديثينج١ ص٢٧
- مسألة لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما إلا أن تكون بولا وسوى الشافعي بن الأنجاس وهو رواية لنا وقال أبو حنيفة ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه فإن كان دون القلتين نجس بكل حال وقال مالك يعتبر تغير الصفات لنا ماج١ ص٣٣
- مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر وقال أصحاب أبي حنيفةج١ ص٤٥
- مسألة لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء خلافا لهم لنا ثلاثة أحاديثج١ ص٤٦
- مسألة لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء وقال أبو حنيفة يجوز وحجتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستعمال الماءج١ ص٤٩
- مسألة لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذةج١ ص٥١
- مسألة لا يكره الوضوء بالماء المشمس وقال الشافعي يكره واحتجج١ ص٥٧
- مسألة إذا مات في الماء ما ليست له نفس سائلةج١ ص٦١
- مسألة البغل والحمار نجسان وكذلك جوارح الطير وقال مالكج١ ص٦٧
- مسألة الكلب والخنزير نجسان وسؤرهما نجس وقال مالك وداود طاهران لنا ثلاثة أحاديثج١ ص٧٠
- مسألة يجب العدد في الولوغ سبعا وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة لا يجب العدد بل تعتبر غلبة الظنج١ ص٧٣
- مسألة يجب غسل الأنجاس سبعا خلافا لهم في قولهم لا يجب العددج١ ص٧٤
- مسألة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيره بعد طهارة المحل فهيج١ ص٧٥
- مسألة جلود الميتة لا تطهر بالدباغ وقال أبو حنيفة والشافعي تطهرج١ ص٨٢
- مسألة صوف الميتة وشعرها طاهر وقال الشافعي نجس استدل أصحابنا بأربعة أحاديثج١ ص٨٩
- مسألة عظم الميتة نجس وقال أبو حنيفة طاهر واستدل أصحابناج١ ص٩١
- مسألة لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه وقال أبو حنيفة يطهر وأصحابنا يقولون هذا ميتة ويذكرون أحاديث النهي عن الميتة والخصم يحتجج١ ص٩٣
- مسألة بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر وعن أحمد أنه نجس كقول الشافعي وقال أبو حنيفة في الحمام والعصافير كقولنا وفي البقية كقوله لنا ثلاثة أحاديثج١ ص٩٤
- مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش وقال أبو حنيفة ومالك يغسل لنا أحاديثج١ ص١٠٢
- مسألة مني الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وقال أبو حنيفة نجس ويفرك يابسه لنا ثلاثة أحاديثج١ ص١٠٥
- مسألة لا يجوز تخليل الخمر وإذا خللت لم تطهر وقال أبو حنيفةج١ ص١٠٩
- مسألة يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا فإذا كان يسيرا لحاجة لم يكرهج١ ص١١١
- مسألة لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة في الصحراء وهل يجوزج١ ص١١٣
- مسألة الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار قال أبو حنيفة مستحب واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة من الجملة في السبيلين وغيرهما فمنهم من قال سنةج١ ص١١٦
- مسألة لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم وقال أبو حنيفة ومالك يجزيء ويكره لنا أربعة أحاديثج١ ص١٢٤
- مسألة النية واجبة في طهارة الحدث وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في التيمم لنا ثلاثة أحاديثج١ ص١٢٨
- مسألة التسمية في الوضوء واجبة وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي لنا أربعة أحادثج١ ص١٣٧
- مسألة المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين وقال أبو حنيفة واجبانج١ ص١٤٣
- مسألة يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين وقال زفر وداود لا يجب لنا ماج١ ص١٤٧
- مسألة يجب مسح جميع الرأس وقال أبو حنيفة مقدار الربع وقال الشافعيج١ ص١٤٧
- مسألة الأذنان والرأس يمسحان بماء الرأس وقال الشافعي ليسا من الرأسج١ ص١٥٠
- مسألة يجوز المسح على العمامة خلافا لهم لنا خمسة أحاديثج١ ص١٥٦
- مسألة الفرض في الرجلين الغسل وقال ابن جرير المسح لنا أحاديثج١ ص١٥٨
- مسألة الترتيب في الوضوء واجب وقال أبو حنيفة ومالك مستحب لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وذكر الوضوء مرتبا لم يروه عنه غير ذلكج١ ص١٦١
- مسألة الموالاة شرط وقال أبو حنيفة لا يشترط لنا خمسة أحاديث منهاج١ ص١٦٣
- مسألة لا يجوز للجنب مس المصحف وقال داود يجوز له وللحائضج١ ص١٦٥
- مسألة لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية وعنه يجوز وقال داود يجوز أنج١ ص١٦٥
- مسألة إذ نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه وعنه ينقض في حق الراكع والساجد بكل حال وقال مالك وأبو حنيفة وداود لا ينقض إلا في حال الاضطجاع وقال الشافعي ينقض إلا في حال الجلوس لناج١ ص١٦٧
- مسألة لمس النساء ينقض وعنه إذا كان لشهوة وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينقضج١ ص١٧١
- مسألة مس الذكر ينقض الوضوء وقال أبو حنيفة لا ينقض لنا تسعة أحاديثج١ ص١٧٦
- مسألة خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش وقال مالك والشافعي لا ينقض وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا وفي الدود كقولهم وفيج١ ص١٨٥
- مسألة أكل لحم الجزور ينقض الوضوء خلافا لهم لنا أربعة أحاديثج١ ص١٩٨
- مسألة الردة تنقض الوضوء خلافا لهم وقد استدل أصحابنا بماج١ ص٢٠١
- مسألة غسل الميت ينقض الوضوء وقد احتج أصحابنا بأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ واحتج الخصم بماج١ ص٢٠٢
- مسألة والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ولياليها للمسافر وقالج١ ص٢٠٦
- مسألة من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة وقال أبو حنيفة لا يشترط ذلك لنا أحاديث منها ماج١ ص٢١٠
- مسألة يمسح ظاهر الخف دون باطنه وقال مالك والشافعي يمسحج١ ص٢١١
- مسألة يمسح أكثر أعلى الخف وقال أبو حنيفة مقدار ثلاث أصابع وقال الشافعي مقدار ما يقع عليه المسحج١ ص٢١٣
- مسألة إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء وعنه أنه يجزئهج١ ص٢١٦
- مسألة لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة وقال مالك يجب لنا ثلاثة أحاديثج١ ص٢٢٤
- مسألة يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية وعن مالك رواية لا يجب لنا الأحاديث التي تقدمتج١ ص٢٢٦
- مسألة غسل الجمعة سنة وحكي عن مالك وداود أنه واجب احتجوا بماج١ ص٢٢٧
- مسألة يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا مسح الوجه واليدين إلى المرفقين لنا ماج١ ص٢٣٣
- مسألة التيمم لا يرفع الحدث وقال داود يرفعج١ ص٢٣٧
- مسألة إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى وقال أبو حنيفة لا يصلي لنا ماج١ ص٢٤٠
- مسألة إذا كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح وقال أبو حنيفة ومالك الاعتبار بالأكثر فإن كان الأكثر صحيحا غسله وسقط التيمم وبعكسه إذا كان جريحا لنا ماج١ ص٢٤٢
- مسألة إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة وهل يلزمه في الوضوء فيه وجهانج١ ص٢٤٣
- مسألة لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء وقال أبو حنيفة يتيمم إذا خاف الفوات وعن أحمد في الجنازة كقوله احتجوا بماج١ ص٢٤٨
- مسألة إذا أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار أو نصف دينارج١ ص٢٥١
- مسألة المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى التمييز وقال الشافعي يقدم التمييز على العادةج١ ص٢٥٣
- مسألة الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا وقال الشافعي لا تحيض شيئا لنا ماج١ ص٢٥٥
- مسألة إذا رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها ولم تجاوز أكثر الحيض فما رأته في أيامها فهو حيض وما رأته قبل أيامها وبعدها فهو مشكوك فيه حتى يتكرر ثلاثا فيكون حيضا وقال أبو حنيفة ما رأته قبل أيامها فهو استحاضة حتى تراه في الشهر الثانيج١ ص٢٥٧
- مسألة أقل الحيض يوم وليلة وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام وقال مالك لا حد لأقله وللشافعي قولان أحدهما كقولنا والثاني يوم دليلنا أن المرجع في ذلك إلى العرفج١ ص٢٥٩
- مسألة أكثر الحيض خمسة عشر يوما وقال أبو حنيفة عشرة وهو يحتجج١ ص٢٦٢
- مسألة الحامل لا تحيض وقال مالك والشافعي في أحد قولين تحيض لنا ماج١ ص٢٦٣
- مسألة لإنقطاع الحيض غايةج١ ص٢٦٦
- مسألة أكثر النفاس أربعون يوما وقال الشافعي ستون لنا أحاديثج١ ص٢٦٨
- كتاب الصلاةج١ ص٢٧١
- مسألة تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا وقال الحنفيون بآخر الوقت لنا ماج١ ص٢٧١
- مسألة آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع الزوال وقال أبو حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه وقال مالك يمتد وقت الإدراك إلى غروب الشمس لنا أحاديث منها ماج١ ص٢٧٥
- مسألة للمغرب وقتان فالأول الغروب والثاني إلى غيبوبة الشفق وقالج١ ص٢٧٦
- مسألة التغليس بالفجر أفضل إذا اجتمع الجيران وقال أبو حنيفة الإسفار أفضل لنا طريقان في الدليل أحدهما يدل على فضيلة تقديم الصلاة في أول وقتها عموما والثاني يخص التغليس بالفجر أما الأولج١ ص٢٨٣
- مسألة إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصبح أفضل وقال الشافعي الأفضل التقديمج١ ص٢٨٩
- مسألة يستحب تعجيل الظهر في غير يوم الغيم وقال مالك يستحب أن يؤخرج١ ص٢٨٩
- مسألة الصلاة الوسطى العصر وهو قول علي وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وسمرة وعائشة وحفصة وأم سلمة وجمهور التابعين وقال مالك والشافعي الفجرج١ ص٢٩٣
- مسألة يستحب تأخير العشاء خلافا لأحد قولي الشافعيج١ ص٢٩٦
- مسألة لا يستحب الترجيع في الأذان وقال مالك والشافعي يستحبج١ ص٢٩٩
- مسألة التكبير في أول الأذان أربع وقال مالك مرتانج١ ص٣٠٢
- مسألة يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه وقال أبو حنيفة لا يجوزج١ ص٣٠٦
- مسألة يثوب في أذان الفجر وقال الشافعي لا يثوب لنا ثلاثة أحاديثج١ ص٣٠٩
- مسألة والتثويب ما ذكرنا قال أحمد التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وقال الحنفيون هو أن يقول بين الأذان والإقامة الصلاة خير من النوم مرتين ويعيد قوله حي على الفلاح مرتين لنا ما تقدم من الأحاديثج١ ص٣١١
- مسألة يجوز أن يدور المؤذن في مجال المنارة وعنه يكره كقول الشافعيج١ ص٣١٢
- مسألة يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها وقال أبو حنيفة والشافعي لا يسنج١ ص٣١٢
- مسألة لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة وقال الشافعي تسن الإقامةج١ ص٣١٣
- مسألة إذا فاتته صلوات أذن وأقام للأولى ثم يقيم للبواقي وقال أبو حنيفةج١ ص٣١٣
- مسألة وكذلك يفعل في صلاتي الجمع وقال أبو حنيفة يجمع بأذان وإقامتين بعرفة وأذان وإقامة بمزدلفةج١ ص٣١٤
- مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان وقال مالك والشافعي يجوزج١ ص٣١٥
- مسألة لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها وعنه تصح وتكره كقول بقية الفقهاء لنا أحاديثج١ ص٣١٧
- مسألة إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب لم تصح صلاته وعنه تصح كقول الباقينج١ ص٣٢٠
- مسألة قدم المرأة عورة وفي بدنها روايتان وقال أبو حنيفة ليسا عورةج١ ص٣٢٣
- مسألة يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل خلافا لهم في قولهم لا يجب في الجميع لنا ماج١ ص٣٢٤
- مسألة إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة إلا يسير الدم والقيح وقال أبو حنيفة تصح مع قدر الدرهم من سائر النجاسات واختلفوا هل يعتبر الدرهم في المساحة أو الوزن وقال الشافعي لا تصح إلا مع يسير دم البراغيث وبقية الدماءج١ ص٣٢٤
- مسألة إذا لم يقدر على الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام وقال أبو حنيفة يسقطج١ ص٣٢٦
- مسألة لا تنعقد الصلاة إلا بقوله الله أكبر وقال أبو حنيفة تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيمج١ ص٣٢٨
- مسألة لا تنعقد الصلاة بقوله الله أكبر وقال الشافعي وداود تنعقد لنا ماج١ ص٣٢٩
- مسألة التكبير من الصلاة وقال الحنفيون ليس منهاج١ ص٣٢٩
- مسألة يسن وضع اليمين على الشمال خلافا لإحدى الروايتين عن مالك لنا أربعة أحاديثج١ ص٣٣٧
- مسألة توضع اليمين على الشمال تحت الصدر وهو قول الشافعي وعن أحمد تحت السرة وعنه التخيير وما ذهبنا إليه أليق بالخشوع وقد روى أصحابنا عن وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضعهما فوق السرةج١ ص٣٣٩
- مسألة يسن الافتتاح وقال مالك لا يسن لنا أحاديث ستأتي فيما بعد هذه المسألةج١ ص٣٤٠
- مسألة يتعوذ قبل القراءة وقال مالك لا يتعوذ في المكتوبةج١ ص٣٤٣
- مسألة يقرأ بعد التعوذ البسملة سرا وقال مالك لا يقرؤهاج١ ص٣٤٤
- مسألة البسملة ليست آية من كل سورة وهل هي آية من الفاتحة على روايتين وقال الشافعي هي من الفاتحة ومن بقية السور على قولين لنا ثلاثة أحاديثج١ ص٣٤٥
- مسألة لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب وعنه تجزئه آية كقول أبيج١ ص٣٥٩
- مسألة لا تجب القراءة على المأموم وقال الشافعي تجب إذا أسر الإمام فإن جهر فعلى قولين لنا سبعة أحاديثج١ ص٣٦٣
- مسألة يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه الإمام وقال أبوج١ ص٣٦٩
- مسألة تجب القراءة في كل ركعة وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في ركعتين لنا ثلاثة أحاديثج١ ص٣٧٠
- مسألة يستحب أن يطيل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة وقال أبو حنيفة في الفجر خاصة وقال الشافعي لا يطيل في الكلج١ ص٣٧٣
- مسألة لا يكره عد الآي في الصلاة وقال أبو حنيفة يكرهج١ ص٣٧٣
- مسألة إذا لم يحسن القراءة سبح بقدر الفاتحة وقال أبو حنيفة ومالك لا يلزمه الذكرج١ ص٣٧٤
- مسألة الطمأنينة في الركوع والسجود فرض وقال أبو حنيفة ومالك لا تجب وكذا الخلاف مع أبي حنيفة في الاعتدال من الركوع والسجودج١ ص٣٧٥
- مسألة يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد ويقتصر المأموم على التحميد وقال أبو حنيفة ومالك كقولنا في المأموم وأما الإمام والمنفرد فيقتصران على التسميع وقال الشافعي يجمع المأموم بينهما أيضاج١ ص٣٨٣
- مسألة التكبير بعد تكبير الافتتاح والتسبيح والتحميد وقول رب اغفر لي والتشهد الأول واجب خلافا لأكثرهم في قولهم إنه سنة لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه كان يفعل ذلك وقد قال صلوا كما رأيتموني أصليج١ ص٣٨٦
- مسألة لا يجزىء الاقتصار على الأنف في السجود وفي الجبهة روايتانج١ ص٣٩٠
- مسألة لا يجزىء السجود على كور العمامة وعنه يجزىء ولنا الأحاديث المتقدمةج١ ص٣٩٣
- مسألة لا يجب كشف اليدين في السجود خلافا لأحد قولي الشافعي يجب وقد روى أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في مسجد بني عبد الأشهل فلم يخرج يديه من ثوبهج١ ص٣٩٤
- مسألة المستحب أن ينهض من السجود على صدور قدميه معتمدا على ركبتيهج١ ص٣٩٦
- مسألة التشهد الأخير فرض وقال أبو حنيفة ومالك تجب الجلسة دون الذكرج١ ص٣٩٨
- مسألة أفضل التشهد تشهد ابن مسعود وقال مالك تشهد ابن عمر وقالج١ ص٣٩٩
- مسألة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فرض وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة ومالك لنا أربعة أحاديثج١ ص٤٠١
- مسألة يجلس في التشهد مفترشا وفي الثاني متوركا وقال مالكج١ ص٤٠٢
- مسألة السلام من الصلاة وقال أبو حنيفة ليس منها لنا قوله عليه السلام وتحليلها التسليم وقد سبقج١ ص٤٠٥
- مسألة تجب التسليمة الثانية في المكتوبة وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد وقال مالك السنة الاقتصار على واحدة لنا سبعة أحاديثج١ ص٤٠٥
- مسألة وينوي بالسلام الخروج من الصلاة وقال الحنفية والشافعية ينويج١ ص٤٠٨
- مسألة الإغماء لا يسقط فرض الصلاة قل أو أكثر وقال أبو حنيفة إن كان يوما وليلة لم يسقط وقال مالك والشافعي تسقط الصلاةج١ ص٤١١
- مسألة إذا سلم على المصلي رد بالإشارة وقال أبو حنيفة لا يرد لنا ثلاثة أحاديثج١ ص٤١٢
- مسألة إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت وقال مالك إذا كان لمصلحة الصلاة لم تبطل ووافقه الخرقي من كلام الإمام دون المأموم لنا ماج١ ص٤١٥
- مسألة إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل وكذلك إذا تكلم مكرها أو جاهلا تحريم الكلام وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة تبطل وعن أحمد مثله لنا ماج١ ص٤١٦
- مسألة إذا سبقه الحدث في الصلاة توضأ وابتدأ وعنه أنه يبني كقول أبي حنيفة وعنه إن كان من السبيلين ابتدىء وعنه من غيرهما يبني وعن الشافعي كالروايتين الأولتينج١ ص٤٢٢
- مسألة إذا سبق الإمام الحدث أجاز له الاستخلاف على الرواية التي تقول إن صلاة المأموم تبطل بحدثه وقال الشافعي في القديم لا يجوز الاستخلاف وعن أحمد نحوه لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وأبو بكر يصلي فصلى بالناس تمام صلاة أبي بكرج١ ص٤٢٣
- مسألة إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركعة بطلت صلاته وقال الشافعي لا تبطل لنا ماج١ ص٤٢٣
- مسألة يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم والمرأة والحمار روايتان وحكى الترمذي قال قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفيج١ ص٤٢٤
- مسألة في الحج سجدتان وقال أبو حنيفة ومالك ليس فيها إلا الأولىج١ ص٤٢٨
- مسألة سجدة ص سجدة شكر وعنه أنها من سجود التلاوة وهو قول أبي حنيفة ومالكج١ ص٤٢٨
- مسألة في المفصل ثلاث سجدات وقال مالك في رواية لا سجود في المفصلج١ ص٤٢٩
- مسألة سجود الشكر عند النعم واندفاع النقم سنة وقال أبو حنيفة ومالك ليس بسنة ويكره لنا أربعة أحاديثج١ ص٤٣٠
- مسألة إذا مر بالمصلي آية رحمة سأل ذلك وإذا مر بآية عذاب استعاذ منهج١ ص٤٣٢
- مسألة إذا شك في عدد الركعات بني على اليقين وهو الأقلج١ ص٤٣٢
- مسألة إذا سبح بالإمام نفسان من المأمومين لزمه الرجوع إلى قولهما بكل حال وقال الشافعي لا يرجع ويبني على يقين نفسه وقال أبو حنيفة يرجع إلىج١ ص٤٣٨
- مسألة سجود السهو واجب ووافقنا مالك إذا كان عن نقصان وقالج١ ص٤٤٠
- مسألة إذا نسي السجود في محله سجد ما لم يتطاول الزمان أو يخرج من المسجد وإن تكلمج١ ص٤٤١
- مسألة لا يجوز فصل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سببج١ ص٤٤٤
- مسألة يكره التنفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا ركعتي الطواف وقال الشافعي لا تكره أما عموم النهي في الأحاديث المتقدمة ولهم ماج١ ص٤٤٥
- مسألة ولا تكره ركعتا الطواف في أوقات النهي وقال أبو حنيفة تكرهج١ ص٤٤٥
- مسألة إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم وقال أبو حنيفة تبطل صلاته لنا ثلاثة أحاديثج١ ص٤٤٦
- مسألة إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة استحب له إعادتها إلا المغرب وعنه أنه يفعل المغرب إلا أنه يشفعها برابعة وقال أبو حنيفة لا يعيد إلا الظهر وعشاء الآخرة وقال الشافعي يعيد الجمسي والمغرب ولا يشفعهاج١ ص٤٤٧
- مسألة إذا أدرك الإمام في فرض الصبح ولم يصل سنة الفجر دخل معه من الفرض وقال أبو حنيفة إن كان خارج المسجد ولم يخش فوات الركوع في الثانية صلى ركعتين الفجرج١ ص٤٤٩
- مسألة والأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين وقال أبو حنيفة من كل أربع لنا أربعة أحاديثج١ ص٤٤٩
- مسألة يجوز الوتر بركعة فإن أوتر بثلاث فصل بسلام وقال أبو حنيفة الوتر ثلاث بسلام واحد لا يزيد ولا ينقص وقال مالك بل يسلم عقب الثانية لنا أحاديثج١ ص٤٥٥
- مسألة يجوز التنفل بركعة وعنه لا يجوز كقول أبي حنيفة لنا ما تقدم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعةج١ ص٤٥٨
- مسألة يسن القنوت في الوتر في جميع السنة وقال مالك والشافعي لا يسن إلا في النصف الأخير من رمضان لنا ماج١ ص٤٥٨
- مسألة لا يسن القنوت في الفجر وقال مالك والشافعي يسن لنا تسعة أحاديثج١ ص٤٥٩
- مسألة يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير وقال أبو حنيفة إن شاء كبر معه وإن شاء كبر بعده لنا أربعة أحاديثج١ ص٤٧٠
- مسألة لا يكره للعجوز حضور الجماعة وقال أبو حنيفة يكره إلا الفجر والعشاء والعيدج١ ص٤٧١
- مسألة القاريء الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتحة خلافا لهم لنا أربعة أحاديثج١ ص٤٧٢
- مسألة لا تصح إمامة الفاسق وعنه تصح كقول أبي حنيفة والشافعي لنا ثلاثة أحاديثج١ ص٤٧٣
- مسألة لا تصح إمامة الصبي في الفرض وفي النفل روايتان وقال الشافعي تصح في الموضعين وقد ذكرنا أن أصحابنا قد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا صبيانكم احتج الخصم بماج١ ص٤٧٩
- مسألة لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل ولامن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وقال الشافعي يصح وعند أحمد نحوه لنا ماج١ ص٤٨١
- مسألة لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز إلا إذا كان إمام الحي وكان يرجى برؤه وقال أبو حنيفة يجوز بكل حال وعن مالك كمذهبهم وعنه المنع على الإطلاقج١ ص٤٨٢
- مسألة فإن صلى بهم جالسا من أول الصلاة فمذهب أحمد أنهم يصلون خلفه جلوسا خلافا لأكثر الفقهاء ويستدل أحمد بثلاثة أحاديثج١ ص٤٨٢
- مسألة يجوز أن يتفرد المأموم لعذر فإن لم يكن عذر فعلى روايتين وقال أبو حنيفة لا يجوز بحال فإن فعل بطلت صلاته لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة في الخوف ثم انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم وسيأتي مسندا إن شاء الله تعالىج١ ص٤٨٣
- مسألة إذا أحس الإمام بداخل استحب له الانتظار ما لم يسبق وقال أبو حنيفة ومالك يكره لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الناس في صلاة الخوف لإدراك فضيلة الجماعة وسيأتي مسنداج١ ص٤٨٥
- مسألة إذا صلى بقوم وهو محدث فإن كان عالما بحدث نفسه أعاد وأعادوا بكل حال وإن كان ناسيا فذكر في أثناء الصلاة فعليه الإعادة وفي المأموم روايتان وإن ذكر بعد الفراغ أعاد وحده وقال مالك إن تعمد أعاد وأعادوا وإن كان ناسيا أعاد وحده وقال الشافعي يعيد ولاج١ ص٤٨٧
- مسألة ما يدرك المأموم آخر صلاته وعنه أولها كقول الشافعيج١ ص٤٨٨
- مسألة يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب وقال أبو حنيفة لا يجوز وقال أبو يوسف يجوز لكن لا يجوز إعادة الأذان والإقامة وقال أصحاب الشافعي لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تتكرر فيه الجماعة مثل مساجد الدروب ويجوز ذلك في مساجد الأسواق التي يتكرر فيهاج١ ص٤٨٩
- مسألة الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت وقال الشافعي لا يستحق وقال أبو حنيفة ومالك من الخمس فما دون كقولنا وفيما زاد كقوله لنا ثلاثة أحاديثج١ ص٤٨٩
- مسألة القصر رخصة وقال أبو حنيفة عزيمة وعن أصحاب مالك كالمذهبين لنا أربعة أحاديثج١ ص٤٩٣
- مسألة القصر أفضل من الإتمام خلافا لأحد قولي الشافعيج١ ص٤٩٥
- مسألة إذا قام في بلد على تنجز حاجة ولم ينو الإقامة قصر أبدا وقال الشافعي يقصر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوماج١ ص٤٩٦
- مسألة يجوز الجمع لأجل المطر وقال أبو حنيفة لا يجوزج١ ص٤٩٨
- مسألة إذا وقع العيد يوم الجمعة أخر حضوره عن الجمعة خلافا لأكثرهم لنا ثلاثة أحاديثج١ ص٥٠٢
- مسألة إذا صلى الظهر من عليه الجمعة قبل الفراغ من صلاة الجمعة لم تصح صلاته وقال أبو حنيفة يصح فإن خرج يريد الجمعة انتقضت صلاته وقال مالك إن صلى في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة لم يجزه وقال الشافعي في الجديد كقولنا وفي القديم يجزئه بكل حالج١ ص٥٠٣
- مسألة لا تجب القعدة بين الخطبتين وقال الشافعي تجب واحتج بماج١ ص٥٠٣
- مسألة السنه إذا صعد المنبر أن يسلم وقال أبو حنيفة ومالك لا يسلمج١ ص٥٠٤
- مسألة لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها وقال أبو حنيفة يكرهج١ ص٥٠٦
- مسألة السنة أن يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين وهو قول الشافعي وقال مالك بسبح والغاشية وقال أبو حنيفة ليس فيها معينج١ ص٥٠٦
- مسألة لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها وقال الشافعي يسن وقال مالك كقولنا إن كان في المصلى وإن كان في المسجد فعلى روايتين وقال أبو حنيفة يتنفل بعدها إن شاء الله لنا ثلاثة أحاديثج١ ص٥١٢
- مسألة يبتديء التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة فإن كان محرما فمن صلاة الظهر يوم النحر ويقطعه آخر أيام التشريق ووافق أبو حنيفة في الابتداء وقال يقطع العصر يوم النحر وقال مالك يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق وعن الشافعيج١ ص٥١٣
- مسألة إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين وقرأ وركع بهم فإذا سجد سجدوا معه أجمعون إلا الصف الذي يلي الإمام فإنهم يقفون يحرسونهم فإذا قاموا من الركعة سجد الذين حرسوا ولحقوا بهم ثم يصلي بهم أجمعين حتى يرفع من الركوع فإذا سجد سجد معه الذين حرسواج١ ص٥١٤
- مسألة تصح الصلاة في حال المسابقة ولا يجوز تأخيرها عن وقتها وقال أبو حنيفة يجوز تأخيرها وإن فعلها لم تصحج١ ص٥١٥
- مسألة لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه وقال أبو حنيفة يجوزج١ ص٥١٥
- مسألة ويسن الجهر فيها بالقراءة وبه قال أبو يوسف ومحمد خلافا لأكثرهمج١ ص٥١٧
- مسألة ولا تسن الخطبة للاستسقاء وعنه يسن كقول الشافعي إلا أنه قال يخطب خطبتين بعد الصلاة يدعو في الثانية مستقبل القبلةج١ ص٥١٩
- مسألة تحويل الرداء وقلبه في أثناء الدعاء سنة وقال أبو حنيفة لا يسن لنا ما تقدم من الأحاديثج١ ص٥٢٠
- مسألة يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من كافور وقال أبو حنيفة لا يستحبج٢ ص٣
- مسألة يضفر شعر المرأة ثلاثة فروس ويلقى خلفها وقال أبو حنيفة يكره ذلك ولكن ترسله الغاسلة غير مضفور من بين يديها من الجانبين ويسدل خمارها عليهج٢ ص٣
- مسألة إذا غسل الميت وخرج منه شيء بعد الغسل وجبت إعادة الغسل وقال أبو حنيفة لا يجب غسل ما عدا النجاسة لنا قوله عليه السلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن يعني إن حدث بها حدثج٢ ص٤
- مسألة لا ينقطع حكم الإحرام بالموت وقال أبو حنيفة ومالك ينقطعج٢ ص٤
- مسألة يجوز للزوج أن يغسل زوجته وقال أبو حنيفة لا يجوزج٢ ص٥
- مسألة لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه وقال أبو حفص العكبري لا بأس بذلك وزعم أنه قول أحمدج٢ ص٧
- مسألة إذا استشهد الجنب غسل وقال مالك والشافعي لا يغسلج٢ ص٩
- مسألة يكره أن يكفن الميت في قميص وعمامة وقال أبو حنيفة يستحب ذلكج٢ ص١٠
- مسألة يكره أن تكفن المرأة في المعصفر وقال أبو حنيفة لا يكره لنا قوله خير ثيابكم البياضج٢ ص١٠
- مسألة المشي أمام الجنازة أفضل وفي حق الراكب خلفها وقال أبو حنيفة خلفها أفضل بكل حال وقال الشافعي أمامها بكل حالج٢ ص١١
- مسألة لا يكره الصلاة على الميت في المسجد وقال أبو حنيفة ومالك يكرهج٢ ص١٣
- مسألة يصلى على الميت الغائب بالنية خلافا لأبي حنيفة ومالكج٢ ص١٤
- مسألة يسن قضاء ما فات من التكبير وعنه يجب ذلك وبه قال أكثرهمج٢ ص١٥
- مسألة يصلي الإمام على من قتل حدا وقال مالك لا يصلى عليهج٢ ص١٧
- مسألة يكره المشي في المقبرة بنعلين خلافا لأكثرهمج٢ ص١٩
- مسألة يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وقال مالك لا يكره لنا أربعة أحاديثج٢ ص١٩
- مسألة يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة وقال مالك والشافعي لا يكرهج٢ ص٢٠
- مسألة لا يكره البكاء بعد الموت وقال الشافعي يكرهج٢ ص٢٠
- مسألة تسن التعزية قبل الدفن وبعده وقال أبو حنيفة لا يسن بعدهج٢ ص٢٢
- مسألة إذا تطوع الإنسان تقربة كالصلاة والصدقة والقراءة وجعل ثواب ذلك للميت صح وانتفع به خلافا لأكثرهمج٢ ص٢٢
- كتاب الزكاةج٢ ص٢٤
- مسألة لا زكاة في الأوقاص وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لأحد قولي مالك وأحد قولي الشافعي في أنها تتعلق بالنصاب والوقص حتى أنه لو تلف من تسعة أربعة وجب عند الخصم خمسة أتساع شاة وهذه الفائدة لا تتحقق عندنا لأنا نقول لو تلف جميع المال قبل إمكانج٢ ص٢٦
- مسألة إذا أخرج حاملا أو شيئا أعلى مكان أدنى أجزأه وقال داود لايجزىءج٢ ص٢٧
- مسألة تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت نصابا ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أول الحول أو نتجت عنده وهلكت الأمهات قبل الحول وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف وزفر إلا أن مالكا وزفرا يقولان يجب فيها كبيرة من جنسها وعن أحمد لا يجب وهو قول أبيج٢ ص٢٨
- مسألة تجزىء الجذعة من الضأن والثني من المعز وقال أبو حنيفة لا تجزىء إلا الثني فيهما وقال مالك تجزىء الجذع فيهماج٢ ص٢٩
- مسألة للخلطة تأثير في الزكاة وقال أبو حنيفة لا تأثير لها لنا أربعة أحاديثج٢ ص٢٩
- مسألة لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكل من الثمرة وقال أبو حنيفة والشافعي يحتسبج٢ ص٣٨
- مسألة يجب العشر في أرض الخراج وقال أبو حنيفة لا يجبج٢ ص٣٨
- مسألة يجب العشر في العسل وقال مالك والشافعي لا يجب لنا ثلاثة أحاديثج٢ ص٣٩
- مسألة لا تجب الزكاة في الحلي المباح وعنه فيه الزكاة كقول أبي حنيفة وعن الشافعي كالمذهبينج٢ ص٤٢
- مسألة الواجب في المعدن ربع العشر وقال أبو حنيفة الخمس وعن الشافعي كالمذهبين وعنه أنه إن أصاب المال مجتمعا ففيه الخمس وإن كان متفرقا ولزمته مؤنة فربع العشر وعن مالك كقولنا وعنه كالقول الآخر للشافعي لنا ما روى مالك عن ربيعة عن غير واحد أن النبي صلىج٢ ص٤٨
- مسألة تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره وقال داود لا يجب عليه إلا فطرة نفسهج٢ ص٤٨
- مسألة لا يلزمه فطرة عبده الكافر وقال أبو حنيفة يلزمهج٢ ص٤٨
- مسألة لا يعتبر ملك النصاب في الفطرة وقال أبو حنيفة يعتبرج٢ ص٤٩
- مسألة يجوز إخراج الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة وقال مالك والشافعي لا يجوزج٢ ص٥٥
- مسألة يجوز إخراج الأقط على أنه أصل وقال أبو حنيفة بالقيمة وعن الشافعي قولان لنا أنه منصوص عليه فيما تقدمج٢ ص٥٥
- مسألة وإذا امتنع عن أداء الزكاة مع اعتقاد وجوبها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وقال أكثرهم لا يقتلج٢ ص٥٧
- مسألة يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول وقال مالك وداود لا يجوزج٢ ص٥٨
- مسألة يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها وعنه لا يجوز كقول أبي حنيفةج٢ ص٥٩
- مسألة لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم خلافا لأكثرهمج٢ ص٥٩
- مسألة المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام وهو قول الشافعي وعن أحمد اعتبار الكفاية أو أن يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب وقال أبو حنيفة إذا ملك نصابا لم يحل له لنا على الرواية الأولى ماج٢ ص٦٠
- مسألة حكم المؤلفة باق وقال أبو حنيفة والشافعي حكمهم منسوخ قال الزهري لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة واحتجوا بقوله عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وهذا محمول على أنه في وقت لم يكن محتاجا إلى التآلفج٢ ص٦٢
- مسألة الحج من السبيل فيجوز دفع الزكاة فيه وعنه لا يجوز كقول أكثرهمج٢ ص٦٣
- مسألة الزكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت وقال أبو حنيفة ومالك تسقط بالموت ولا يلزم الورثة إخراجها لنا قوله عليه السلام فدين الله أحق بالقضاء وسيأتي بإسناده في الحج وغيره إن شاء اللهج٢ ص٦٣
- كتاب الصيامج٢ ص٦٤
- مسألة يصح صوم التطوع بنية من النهار وقال مالك وداود لا يصح لنا ماج٢ ص٦٧
- مسألة إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان فعن أحمد ثلاث روايات إحداهن أنه يجب صوم الثلاثين بنية من رمضان وهذا مذهب عمر وعلي وابن عمر ومعاوية وعمرو بن العاص وأنس وأبي هريرة وعائشة وأسماء وقال به من كبار التابعين طاوس ومجاهدج٢ ص٦٨
- مسألة يجب صوم رمضان بشاهد واحد وقال مالك وداود لا يجب وعن الشافعي كالمذهبين وقال أبو حنيفة إن كان في السماء علة قبل شاهد وإن لم يكن لم يقبل إلا الجم الغفير لنا أربعة أحاديثج٢ ص٧٧
- مسألة يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفارة الجماع وعنه لا يجب وعن الشافعي كالروايتينج٢ ص٨٣
- مسألة لا يكره السواك بعد الزوال للصائم وهو قول أبي حنيفة ومالك وعنه يكره كقوله الشافعي لنا ماج٢ ص٨٩
- مسألة لا يكره الاغتسال للصائم في الحر وقال أبو حنيفة يكرهج٢ ص٨٩
- مسألة إذا اكتحل بماء يصل إلى جوفه أفطر وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطرج٢ ص٩٠
- مسألة الفطر في السفر أفضل من الصوم خلافا لأكثرهم لنا خمسة أحاديثج٢ ص٩٤
- مسألة إذا نوى الصوم ثم سافر أبيح له أن يفطر وبه قال داود والمزني وعنه لا يباح كقول أكثرهمج٢ ص٩٦
- مسألة إذا نوى بالليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق إلا بعد الغروب لم يصح صومه وقال أبو حنيفة يصحج٢ ص٩٧
- مسألة إذا أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى جاء رمضان آخر وجبت عليه الفدية مع القضاء وقال أبو حنيفة لا يجب إلا القضاءج٢ ص٩٧
- مسألة إذا مات وعليه قضاء رمضان فإنه يطعم عنه ولا يصام وإن كان عليه نذر صامج٢ ص٩٧
- مسألة لا يجب التتابع في قضاء رمضان وقال داود يجبج٢ ص٩٩
- مسألة إذا نذر صيام يوم العيد لم يصم ويقضي ويكفر وعنه إن صام أجزأه وقال أبو حنيفة يفطر ويقضي فإن صام أجزأه وقال مالك والشافعي لا ينعقد هذا النذرج٢ ص١٠٣
- مسألة يكره إفراد الجمعة والسبت بالصيام إلا أن يوافق عادة وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره لنا عشرة أحاديثج٢ ص١٠٤
- مسألة يكره إفراد رجب بالصوم خلافا لأكثر المتأخرين وقد استدل أصحابنا بماج٢ ص١٠٦
- مسألة آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وقال الشافعي ليلة إحدى وعشرين وقال مالك العشر كله سواء لنا أحاديثج٢ ص١٠٧
- مسألة يستحب أن يتبع رمضان بست من شوال وقال أبو حنيفة ومالك لا يستحبج٢ ص١٠٨
- مسألة يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده وعنه لا يصح كقول أبي حنيفة ومالكج٢ ص١٠٩
- كتاب الحجج٢ ص١١٣
- مسألة إذا كان للمعضوب مال لزمه أن يستنيب من يحج عنه وقال مالك وداود لا يلزمهج٢ ص١١٣
- مسألة لا يسقط الحج بكون البحر بينه وبين مكة إذا كان غالبه السلامة وقال الشافعي في أحد قوليه يسقطج٢ ص١١٥
- مسألة فإذا أحرم الصرورة بحجة نفل انعقدت عن فرضه وعن أحمد أنها تقع نفلاج٢ ص١١٥
- مسألة يصح إحرام الصبي وعليه الكفارة بالمحظورات وقال أبو حنيفة لا يصحج٢ ص١١٦
- مسألة يجب الحج على الفور وقال الشافعي لا يجب على الفور لنا أربعة أحاديثج٢ ص١١٧
- مسألة يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب وقال مالك يكرهج٢ ص١٢٠
- مسألة الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين وعنه أن الإحرام عقيب الصلاة وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء وقال مالك الأفضل حين تستوي به راحلته عن البيداء وعن الشافعي كقولنا الأول وعنه إذا سارت به راحلته لنا ماج٢ ص١٢٠
- مسألة لا يستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة يستحب لنا أن جماعة رووا صفة تلبيته وقد قال خذوا عني مناسككمج٢ ص١٢١
- مسألة يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة وقال مالك في إحدى روايتيه يقطعها بعد الزوال من يوم عرفةج٢ ص١٢١
- مسألة ويقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف وقال مالك إذا أحرم من الميقات قطع إذا دخل الحرم وإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيتج٢ ص١٢٢
- مسألة العمرة واجبة وقال أبو حنيفة ومالك لا تجب وعن الشافعي كالمذهبين لنا خمسة أحاديثج٢ ص١٢٢
- مسألة الأفضل أن يحرم المتمتع بالحج يوم التروية وقال أبو حنيفة يستحب تقديمه على يوم التروية وقال الشافعي إن كان معه هدي أحرم يوم التروية بعد الزوال وإن لم يكن معه هدي أحرم ليلة السادس من ذي الحجةج٢ ص١٣١
- مسألة المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلل ولكن إذا طاف وسعى للعمرة أهل بالحج فإذا فرغ من الحج تحلل منهما جميعا وروي عنه أن يحل بالتقصير فقط وروي عنه أنه إن قدم قبل العشر جاز له التحلل وإن قدم في العشر لم يجز له التحلل قال القاضي أبو يعلى والمذهبج٢ ص١٣٢
- مسألة لا ينقطع حكم الإحرام بالموت وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الجنائز فلينظر من ثمج٢ ص١٣٣
- مسألة لا يجوز تظليل المحمل فإن ظلل ففي الفدية روايتان وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز ولا فدية لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخلوا مكة مضحين وقال خذوا عني احتجوا بماج٢ ص١٣٤
- مسألة إذا ادهن بالسرج والزيت فلا فدية عليه وعنه عليه الفدية كقول أبي حنيفة وقال الشافعي إن دهن رأسه أو وجهه فعليه الفدية وفي بقية البدن كقولناج٢ ص١٣٤
- مسألة لا يجوز للمحرم لبسس ثوب مبخر وقال أبو حنيفة يجوز لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس ثوب مسه ورس أو زعفران وقد سبق هذاج٢ ص١٣٥
- مسألة إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي فلا فدية عليه وعنه يلزمه الفدية كقول أبي حنيفة لنا قوله عليه السلام في المحرم اغسلوه بماء وسدر وقد سبق بإسناده في كتاب الجنائز إلا أن الخصم يقول إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت وقد أبطلنا ذلك هناكج٢ ص١٣٥
- مسألة إذا أفسد الحج والعمرة لزمه المضي في فاسدهما وقال داود يخرج منهماج٢ ص١٣٦
- مسألة إذا اشترك جماعة محرومون في قتل صيد فعليهم جزاء واحد وقال أبو حنيفةج٢ ص١٣٨
- مسألة يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله وقال أبو حنيفة لا يحرم لنا ثلاثة أحاديثج٢ ص١٣٩
- مسألة صيد المدينة وشجرها محرم وقال أبو حنيفة ليس بمحرمج٢ ص١٤٠
- مسألة ويضمن صيد المدينة بالجزاء وعنه لا جزاء فيه كقول مالك وعن الشافعي كالقولين والجزاء مقدر بالسلب بتملكه لا حد له وعن الشافعي قولان أحدهما كقولنا والثاني يتصدق بالسلب على فقراء المدينةج٢ ص١٤١
- مسألة مكة أفضل البلاد وعنه المدينة كقول مالكج٢ ص١٤١
- مسألة لا يكره المحافرة بمكة وقال أبو حنيفة يكرهج٢ ص١٤٢
- مسألة يسن تقبيل ما يستلم به الحجر وقال مالك لا يسنج٢ ص١٤٣
- مسألة لا يصح طواف المحدث والنجس وعنه يصح ويلزمه دم كقول أبي حنيفةج٢ ص١٤٤
- مسألة إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه خلافا لأبي حنيفةج٢ ص١٤٤
- مسألة لا يكره القراءة في الطواف وعنه يكره كقول مالكج٢ ص١٤٥
- مسألة لا يكره تلفيق الأسابيع وقال أبو حنيفة والشافعي يكره وصفة التلفيق أنه يؤخر ركعتي الطواف حتى إذا فرغ صلى لكل أسبوع ركعتينج٢ ص١٤٥
- مسألة السعي ركن لا ينوب عنه الدم وعنه أنه سنة لا يجب بتركه دم وقال أبو حنيفة هو واجب ينوب عنه الدمج٢ ص١٤٥
- مسألة يجزىء القارن طواف واحد وسعي واحد وعنه يحتاج إلى طوافين وسعيين كقول أبي حنيفة لنا تسعة أحاديثج٢ ص١٤٦
- مسألة طواف الوداع واجب يلزمه بتركه دم خلافا لمالك وأحد قولي الشافعيج٢ ص١٥٠
- مسألة وقت الوقوف من طلوع الفجر الثاني يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وقال أبو حنيفة والشافعي أول الوقت بعد الزوال من يوم عرفة وقال مالك وقت الإجزاء ليلة النحر فقطج٢ ص١٥١
- مسألة إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس فعليه دم خلافا لأحد قولي الشافعي لازم عليهج٢ ص١٥١
- مسألة يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل وقال أبو حنيفة لا يجوز حتى يطلع الفجرج٢ ص١٥٢
- مسألة فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم وقال أبو حنيفة لا دم عليه وعن الشافعي كالروايتينج٢ ص١٥٢
- مسألة يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز حتى يطلع الفجرج٢ ص١٥٢
- مسألة لا يجوز الرمي إلا بالحجارة وقال أبو حنيفة يجوز بجميع جنس الأرضج٢ ص١٥٣
- مسألة ولا يرمى حجر فقد رمي به وقال أكثرهم يجوزج٢ ص١٥٣
- مسألة إذا نكس الرمي فرمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى لم يجزه وقال أبو حنيفة يجزيه لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا وقال خذوا عنيج٢ ص١٥٣
- مسألة في النفر الأول خطبة وقال أبو حنيفة ومالك لا خطبة فيه لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب من ثاني أيام التشريق وقال خذوا عني مناسككمج٢ ص١٥٣
- مسألة إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى لزمه دم وعنه لا دم عليه كقول أبي حنيفةج٢ ص١٥٤
- مسألة لا يجزيه في التحلل حلق بعض الرأس وقال أبو حنيفة يجزيه ما يجزي مسحه في الطهارةج٢ ص١٥٤
- مسألة يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي ولا دم عليهما في ذلك وعنه إن تعمدا ذلك فعليهما دم وقال أبو حنيفة عليهما دم بكل حالج٢ ص١٥٤
- مسألة إذا شرط أنه متى مرض تحلل أو إن أحصره عدو أو إن أخطأ العدد كان شرطا صحيحا يستفيد به التحلل ولا دم عليه وقال أبو حنيفة ومالك وجود هذا الشرط كعدمه فعند أبي حنيفة لا يتحلل إلا بالهدي وعند مالك لا يتحلل إذا أخطأ العدد لنا ماج٢ ص١٥٥
- مسألة المحصر بالمرض لا يباح له التحلل إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه إن مرض تحلل وقال أبو حنيفة حكم الإحصار بالمرض حكم الإحصار بالعدوج٢ ص١٥٦
- مسألة لا يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم وقال مالك والشافعي يجوز إذا كان معها نساء ثقاتج٢ ص١٥٦
- مسألة يجوز النحر في جميع الحرم وقال مالك لا ينحر الحاج إلا بمنى والمعتمر إلا بمكةج٢ ص١٥٨
- مسألة إذا نذر بدنة وأطلق فهو مخير بن الجزور والبقرة وعنه لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور كقول الشافعيج٢ ص١٥٩
- مسألة لا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن وقال أبو حنيفة يجوز بعضباء القرن وقال مالك إن كان قرنها يدمى لم يجز وإلا جاز فأما المقطوعة الأذن فيجوزج٢ ص١٦٢
- مسألة لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح وقال أبو حنيفة في أهل الأمصار كقولنا في أهل القرى يجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقال مالك وقت الذبح إذا صلى الإمام وذبح وقال الشافعي وقت الذبح أن يمضي بعد دخولج٢ ص١٦٢
- مسألة لا يجوز بيع جلود الأضاحي وقال أبو حنيفة يجوزج٢ ص١٦٣
- مسألة العقيقة مستحبة وقال أبو حنيفة لا تستحب وقال داود واجبة ونقلها أبو بكر بن عبد العزيز عن أحمد لنا أربعة أحاديثج٢ ص١٦٣
- مسألة والمستحب شاتان على الغلام وشاة على الجارية وقال مالك شاة عن الجميعج٢ ص١٦٤
- كتاب البيوعج٢ ص١٦٥
- مسائل الخيارج٢ ص١٦٧
- مسألة ما لا يدخله الربا لا يحرم فيه لنسا وهو غير المكيل والموزون وعنه يحرم إذا كان جنسا واحدا كقول أبي حنيفة وقال مالك يحرم النسا في الجنس الواحد إذا كان متفاضلا فأما الجنسان فلاج٢ ص١٧٠
- مسألة الحنطة والشعير يجوز التفاضل فيهماخلافا لمالكج٢ ص١٧١
- مسألة إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس كمد ودرهم بدرهمين لم يصح وعنه يصح كقول أبي حنيفة لنا ماج٢ ص١٧٣
- مسألة لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول ويجوز بغير المأكول كالعبد والحمار وقال أبو حنيفة يجوز وقال مالك لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحمج٢ ص١٧٦
- مسألة يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة مثل أن يبيع دارا يشترط سكانها شهرا أو عبدا ويشترط خدمته سنة أو قلعة ويشترط على البائع حدودها أو جميزة ويشترط حملها خلافا لأكثرهم في أنه لا يجوز ووافقنا أبو حنيفة في القلعة والجمبزة ومالك في الزمان اليسير دونج٢ ص١٧٧
- مسألة لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا أن يشترط القطع وقال أبو حنيفة يجوز ويؤمر بالقطعج٢ ص١٧٨
- مسألة ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع وعنه إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع وما دون الثلث من ضمان المشتري وبه قال مالك وقال أبو حنيفة والشافعي جميع ذلك من ضمان المشتري لنا ماج٢ ص١٧٨
- مسألة يجوز بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه ثمرا على الأرض وهل يجوز ذلك في سائر الثمار الي لها رطب ويابس على وجهين وقال أبو حنيفة لا يجوزج٢ ص١٧٩
- مسألة يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا أن أبا حنيفة وافقنا في العقار لنا ماج٢ ص١٨٠
- مسألة التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا وعنه أنها قبض كقول أبي حنيفةج٢ ص١٨١
- مسألة إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه فهو من ضمان المشتري وقال مالك يكون في ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه وقال أبو حنيفة والشافعي هو من ضمان البائع وعن أحمد نحوهج٢ ص١٨١
- مسألة إذا اشترى حيوانا وقبضه فحدث به عيب عنده لم يثبت له الفسخ وقال مالك إن حدث في مدة ثلاثة أيام ملك إلا الجذام والبرص والجنون فإنه يملك بها الفسخ إلى سنة ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة احتجوا بماج٢ ص١٨٢
- مسألة شرط البراءة من العيوب حال العقد لا تصح وهل يبطل العقد أم لا مبني علىج٢ ص١٨٢
- مسألة الغبن يثبت الفسخ وقال أبو حنيفة والشافعي لا يثبت وقال داود يبطل العقد من أصلهج٢ ص١٨٤
- مسألة إذا باع سلعة بثمن مؤجل لم يجز أن يعود فيشتريها بالقبض منه حالا وقال الشافعي يجوزج٢ ص١٨٤
- مسألة إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن تحالفا إذا كانت السلعة قائمة وإن كانتج٢ ص١٨٤
- مسألة لا يجوز بيع الزيت النجس وقال أبو حنيفة يجوزج٢ ص١٨٧
- مسألة لا يجوز بيع الصوف على الظهر وعنه يجوز كقول مالكج٢ ص١٨٨
- مسألة لا يجوز بيع السرجين النجس وقال أبو حنيفة يجوزج٢ ص١٨٨
- مسألة لا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا وقال أكثرهم يصحج٢ ص١٨٩
- مسألة لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما وقال أبو حنيفة يجوزج٢ ص١٨٩
- مسألة بيع الحاضر للبادي باطل بشرط أن يكون البادي حضر لبيع السلعة بسعر يومه أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته وأن يكون البادي جاهلا بالأسعار ويكون الحاضر قصد التاجرج٢ ص١٩١
- مسألة لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم وقال مالك لا يفرق بين الأم وولدها خاصة وقال الشافعي لا يفرق بينه وبين أبويه وإن عليا وولده وإن سفل لنا ثلاثة أحاديثج٢ ص١٩١
- مسألة لا يجوز المعارضة عن عسب الفحل وقال مالك يجوزج٢ ص١٩٣
- مسألة ويجوز قرض الخبز وهل يجوز بالعدد أو يكون بالوزن وقال أبو حنيفة لا يجوز قرضه لنا ماج٢ ص١٩٤
- مسألة لا يحل للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك وقال الشافعي يجوز ما لم يشترط ذلك وعن أحمد مثلهج٢ ص١٩٤
- مسألة إذا أسلم إليه في سلعة ثم تقايلا بعد قبض الثمن لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيء آخر حتى يقبضه وقال الشافعي يجوزج٢ ص١٩٧
- مسألة لا يجوز التسعير وقال مالك يجوز أن تقول لمن حط سعرا إما أن يلحق بالناس أو ينصرف عنهمج٢ ص١٩٧
- مسألة إذا قال الراهن إن جئتك بالحق في وقت كذا وإلا فالرهن لك بطل الشرط وصح الرهن وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة وقال الشافعي إن كانت الشروط مما تنقص من حق المرتهن قبل أن يشترط أن لا يسلم الرهن إليه أو لا يبيعه في محله فالرهن باطل وإن كان مما يزيدج٢ ص١٩٨
- مسألة ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دينا على الراهن وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودره وقال أبو حنيفة والشافعي متى أنفق من غير أمر الحاكم كان متطوعا احتجوا بماج٢ ص١٩٩
- مسألة ليس للراهن أن ينتفع بالرهن وقال الشافعي له ذلك واحتج بما سبق وقد بينا أن ذلك للمرتهنج٢ ص٢٠٠
- مسألة إذا أفلس وفرق ماله وبقي عليه دين وله حرفة تفصل أجرتها عن كفايته جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه وعنه لا يؤجره كقول أكثرهمج٢ ص٢٠١
- مسألة إذا امتنع المدين من قضاء دينه حجر الحاكم عليه وباع ماله في قضاء دينه وقال أبو حنيفة لا يباع ماله ويحبس حتى يبيع لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينج٢ ص٢٠١
- مسألة حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة وقال أبو حنيفة في حق الغلام ثماني عشرة والدخول في التاسعة عشرة وفي الجارية السابعة عشرةج٢ ص٢٠٣
- مسألة يصح ضمان دين الميت وقال أبو حنيفة لايصح إلا أن يحلف وفاءج٢ ص٢٠٤
- مسألة لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان وقال داود ينتقل لنا في الخبر المتقدم أنه قال للضامن حين أدى الآن بردت جلدهج٢ ص٢٠٥
- مسألة لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد وقال أكثرهم تصح ويجبر على إحضارهج٢ ص٢٠٦
- مسألة إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها وكذلك إذا قتل له خنزيرا وقال أبو حنيفة ومالك يضمنج٢ ص٢٠٦
- مسألة دعوة العبد وهديته وعاريته جائزة من غير إذن السيد فأما هبته الدراهم وكسوته فلا يجوز وقال الشافعي لا يجوز جميع ذلك لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هدية بربرة وأجاب دعوة العبدج٢ ص٢٠٧
- مسألة العارية مضمونة بكل حال وعنه أنها مضمونة إلا أن يشترط إسقاط الضمان وقال أبو حنيفة لا يضمن إلا أن يفرط في حفظها كالوديعة وقال مالك هي كالرهن ماج٢ ص٢٠٩
- مسألة إذا أعاره أرضه مطلقا ليبني فيها فبنى أو عرش فللمعير أن يسترد الأرض ويضمن قيمة البناء والعرش أو قيمة ما نقص بالقلع وقال أبو حنيفة للمعير أن يسترد الأرض ويقلع البناء والعراش ولا ضمان عليه لنا قوله عليه السلام ليس لعرق ظالم حق وسيأتي مسندا وفيهج٢ ص٢١١
- مسألة إذا مثل بعبده عتق عليه وقال أبو حنيفة لا يعتق لنا ماج٢ ص٢١١
- مسألة إذا غير صفة المغصوب بأن طحن الحنطة أو خبز الدقيق أو شوى الشاة أو قطع الثوب قميصا أو ضرب الزيرة أو أتى لم يزل عنه ملك المالك وقال أبو حنيفة يملكها الغاصب بالبعير ويجب عليه البدل لمالكهاج٢ ص٢١١
- مسألة إذا غصب أرضا فزرعها فصاحبها بالخيار إن شاء أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع أو ما أنفقه على الزرع على اختلاف الروايتين في ذلك ويكون الزرع له وليس له إجباره على قلعه بغير عوض وقال أكثرهم له إجباره على القلع وليس لهج٢ ص٢١٣
- مسألة إذا كسر آلة اللهو لم يضمن وقال أبو حنيفة والشافعي يضمنج٢ ص٢١٤
- مسألة إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر لم تجب الشفعة في الزرع والثمر وقال أبو حنيفة ومالك تجبج٢ ص٢١٦
- مسألة لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم كالحمام والرحى ونحوه وقال أبو حنيفة تثبت وعن أحمد نحوه وعن مالك كالمذهبينج٢ ص٢١٦
- مسألة لا شفعة لذمي على مسلم وهو قول الشافعي خلافا لأكثرهمج٢ ص٢١٧
- مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد لمج٢ ص٢١٩
- مسألة يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته وعنه لا يجوز كقول الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز في الظئر دون الخادمج٢ ص٢٢١
- مسألة تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر وكل أصل له ثمر وقال أبو حنيفة لا يجوز بحال وقال الشافعي يجوز في النخل والكرم وبقية الشجر على قولين وقال داود لا يجوز إلا في النخلج٢ ص٢٢١
- مسألة لا يفتقر التملك بالإحياء إلى اذن الإمام وقال أبو حنيفة يفتقر وقال مالك ما كان في الفلوات لم يفتقر وما قرب من العمر افتقرج٢ ص٢٢٤
- مسألة إذا حوط على موات ملكه وقال الشافعي لا يملك أرضا حتى يستخرج لها ما يزرعها ولا دارا حتى يقطعها بيوتا ويسقفهاج٢ ص٢٢٤
- مسألة حريم البئر العادي خمسون ذراعا والبري خمسة وعشرون وقال أبو حنيفة أربعون وقال الشافعي ما يحتاج إليهج٢ ص٢٢٥
- مسألة ما نبت من الكلأ ونبع من الماء في أرض إنسان فليس بملك له وعنه أنه ملك لصاحب الأرض كقول الشافعيج٢ ص٢٢٥
- مسألة يلزم الوقف بغير حكم الحاكم وقال أبو حنيفة لا يصح إلا أن يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصية وصاحباه معاج٢ ص٢٢٦
- مسألة يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها وقال أبو حنيفة لا يصح وقال أبو يوسف لا يصح إلا في الخيل والسلاح وبقر الصنيعة وآلاتهاج٢ ص٢٢٦
- مسألة يصح هبة المشاع وقال أبو حنيفة لا يصح فيما يقسمج٢ ص٢٢٧
- مسألة العمرى تمليك الرقبة وصفتها أن يقول أعمرتك داري أو هي لك مدة حياتك فإن مات من جعلت له انتقلت إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فهي لبيت المال وقال مالك هي تمليك المنافع فإن مات رجعت إلى المعمرج٢ ص٢٢٧
- مسألة وحكم الرقبى حكم العمرى وصفتها أن يقول أرقبتك داري أو يقول الدار لك فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك وقال أبو حنيفة الرقبى باطلة لنا ما تقدمج٢ ص٢٢٨
- مسألة إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية والأنوثية أساء وأمر بارتجاع ذلك وبالتسوية بينهم وقال أكثرهم لا يرجعج٢ ص٢٢٨
- مسألة للأب الرجوع في هبته لولده سواء بأن يقع ذلك عليه أو لم يبن وعنه أنه متى بان يقع ذلك عليه مثل أن يستدين على ذلك أو يزوج البنت لأجله لم يكن له الرجوع وهو قول مالك وقال أبو حنيفة لا يجوز له الرجوع بحالج٢ ص٢٢٩
- مسألة لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته وقال أبو حنيفة له الرجوع لما لم يثب منها أو يكون بينهما رحم محرم أو زوجية أو يزيد الموهوب زيادة متصلة لنا ماج٢ ص٢٣٠
- مسألة للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله خلافا لأكثرهم في أنه لا يأخذ إلا قدر الحاجةج٢ ص٢٣١
- مسألة إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا وإن كانت عروضا أو حليا أو ضالة لم يملكها ولم ينتفع بها سواء كانت عينا أو قفيزا وقد قال أبو حنيفة لا يملك شيء من اللقطات بحال ولا ينتفع بها إذا كان عينا فإن كان قفيزا جاز له الانتفاع بها وقال مالك والشافعيج٢ ص٢٣٢
- مسألة لقط الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا وعن أحمد أنها كسائر اللقط وعن أصحاب الشافعي كالروايتين وجه الأولى ماج٢ ص٢٣٣
- مسألة إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها دفعت إليه بغير بينة وقال أبو حنيفة والشافعي لا يدفع إلا ببينة لنا ما تقدم من قوله اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ولو كان التسليم موقوفا على البينة لم يكن في معرفة العفاص والوكاء فائدة وإن لم يجد فهوج٢ ص٢٣٤
- مسألة إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مملكة فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى سلمت مهلكة خلافا لأكثرهمج٢ ص٢٣٤
- مسألة يصح إسلام الصبي وردته وقال الشافعي لا يصح لنا ما روى أحمد أنج٢ ص٢٣٤
- مسألة إذا أوصى لجيرانه دخل فيه من كل جانب أربعون دارا وقال أبو حنيفة لا يدخل فيه إلا الملاصقج٢ ص٢٣٦
- مسألة تصح الوصية للعامل وقال أبو حنيفة لا يصح وعن الشافعي كالقولين لنا إطلاق الوصية في قوله تعالى من بعد وصية وللخصم ماج٢ ص٢٣٧
- مسألة إذا أوصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس إلا أن يعول الفريضة فيعطى سدسا عائلا وعنه أنه يعطى أقل سهام الورثة وإن نقص ذلك عن السدس فإن زاد أعطي السدس وعن أبي حنيفة كالرواية الثانية وعنه يعطى أقل نصيب الورثة ما لم ينقص من السدس وقال الشافعي يعطى ماج٢ ص٢٣٧
- مسألة تصح الوصية بما زاد على الثلث ويقف على تنفيذ الورثة خلافا لأحد قولي الشافعي أنها لا تصحج٢ ص٢٣٧
- مسألة قاتل الخطأ لا يرث وقال مالك يرث من المال لنا ثلاثة أحاديثج٢ ص٢٤١
- مسألة لا يرث اليهودي النصراني وكذلك أهل كل ملتين وعنه يتوارثونج٢ ص٢٤٢
- مسألة الجد يقاسم الإخوة ولا يحجبهم وقال أبو حنيفة يسقطهم لنا أنج٢ ص٢٤٦
- مسألة الأخوات من البنات عصبة خلافا لابن عباسج٢ ص٢٤٨
- مسألة يرث من الجدات أم أمه وأم أبيه وأم جده وقال أبو حنيفة والشافعي يرث الجدات وإن كثرن وقال مالك وداود لا يرث إلا جدتان أم أمه وأم أبيه وأمهاتهما وإن علونج٢ ص٢٤٩
- مسألة ترث أم الأب مع الأب وعنه لا يرث كقولهم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثج٢ ص٢٤٩
- مسألة عصبة ولد الملاعنة أمه فإن عدمت فعصابتها من بعدها وعنه عصبته عصبةج٢ ص٢٥٠
- مسألة لا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخا وقال أبو حنيفة والشافعي إذا تنفس وتحرك يورث لنا ماج٢ ص٢٥١
- مسألة بنت المولى ترث بالولاء وعنه لا ترث كقول أكثرهمج٢ ص٢٥٢
- كتاب النكاحج٢ ص٢٥٣
- والثالثج٢ ص٢٥٥
- مسألة لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح وقال أبو حنيفة يجوز وقال محمد بن الحسن إن أذن لها وليها صح وقال مالك لا تلي وهل لها أن تأذن لرجل يزوجها على ثلاث روايات عنه إحداهن يجوز والثانية لا يجوز والثالثة إن كانت شريفة لم يجز وإن كانت دنية جاز وقال داودج٢ ص٢٥٥
- مسألة لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة في أحد الوجهين وفي الآخر يملك كقول أبي حنيفة لنا أربعة أحاديثج٢ ص٢٦٣
- مسألة لا يجوز لأحد إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين وقال الشافعي يجوز ذلك للجد والجدة وعن أحمد يجوز لجميع العصبات ويثبت لها الخيار إذا بلغا وهو قول أبي حنيفةج٢ ص٢٦٥
- مسألة تستفاد ولاية النكاح بالبنوة وقال الشافعي لا تستفاد بالبنوةج٢ ص٢٦٦
- مسألة يصح إذن ينت بلغت تسع سنين في النكاح خلافا لأكثرهمج٢ ص٢٦٧
- مسألة الشهادة شرط في النكاح وعنه ليست شرطا كقول مالك لنا ثلاثة أحاديثج٢ ص٢٦٨
- مسألة لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين وقال أبو حنيفة ينعقد وقد استدل أصحابنا بقوله شاهدي عدل على ما سبقج٢ ص٢٦٩
- مسألة فقد الكفاءة يبطل النكاح وعنه لا يبطل ويقف على اعتراض الأولياء كقول أكثرهمج٢ ص٢٧٠
- مسألة لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج أو معناهما الخاص في حق من لم يحسن اللفظية وقال أبو حنيفة ينعقد بهما وبكل لفظ يدل على التمليك كلفظ البيع والهبة والملك وأصحابنا يستدلون بقوله وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى قولهج٢ ص٢٧١
- مسألة إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز وقال الشافعي لا يجوز وقال أبو حنيفة ومالك إن كانت صغيرة كقولنا وإن كانت كبيرة كقول الشافعيج٢ ص٢٧٢
- مسألة إذا كان الولي من يجوز له التزويج بموليته لم يجز أن يتولى طرفي العقدج٢ ص٢٧٢
- مسألة إذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها بحضرة شاهدين صح النكاح وعنه لا يصح كقول أكثرهم لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقهاج٢ ص٢٧٣
- مسألة إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا سواها وقال مالك والشافعي إذا كانت العدة من طلاق بائن جاز وأصحابنا يستدلون بقوله وأن تجمعوا بين الأختين قالوا وإذا تزوج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما وحبسهما عن الأزواج لحقهج٢ ص٢٧٣
- مسألة لا يحل للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا خلافا لأكثرهمج٢ ص٢٧٤
- مسألة إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعا وكذلك إذا كان تحته أختان وقال أبو حينفة إن تزوجهن في عقد واحد بطل نكاح الجميع وإن كن في عقود بطل نكاح ما بعد الأربع والثانية من الأختينج٢ ص٢٧٦
- مسألة إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة وقال أبو حنيفة تقع الفرقة باختلاف الدارين لنا أن عكرمة وصفوان هربا يوم الفتح إلى الطائف والساحل فأسلمت امرأتاهما وأخذتا لهما الأمان واسلم أبو سفيان بمر الظهران وامرأته مقيمة بمكة وأقرهمج٢ ص٢٧٧
- مسألة نكاح الشغار باطل وقال أبو حنيفة ليس بباطل وصفة الشغار أن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق وقال الشافعي هذه صفته وأن يقول وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى وإن لم يقل فالنكاح صحيحج٢ ص٢٧٧
- مسألة إذا تزوج امرأة وشرط لها دارها أو أن لا تشترى عليها ثم لم يف كان لها الخيار خلافا لأكثرهم في قولهم لا يثبت لها الخيارج٢ ص٢٧٧
- مسألة إذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها للأول طلقها لم يصح وقال أبو حنيفة يصح ويبطل الشرطج٢ ص٢٧٨
- مسألة يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والجب والعنة ووافق الشافعي ومالك إلا في العنة وقال أبو حنيفة لا يفسخ إلا بالجب والعنةج٢ ص٢٧٨
- مسألة إذا أعتقت الأمة تحت حر لم يثبت لها الخيار وقال أبو حنيفة لها الخيارج٢ ص٢٧٨
- مسألة لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر ويحكى عن مالك جواز ذلك وأكثر أصحابه ينكرون أن يكون هذا مذهبا لهج٢ ص٢٧٩
- مسألة لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا وعنه الجواز كقول مالك والشافعيج٢ ص٢٨٢
- مسألة يجب للمقبوضة مهر المثل بالعقد ويستقر بالموت وقال مالك لا يجب لها شيء وقال الشافعي لا يجب بالعقد شيء وفي وجوبه بالموت قولان لنا أنه لو لم يجب بالعقد لم يجب بالوطء ولنا على استقراره بالموت ماج٢ ص٢٨٣
- مسألة الأمة على النصف من الحرة في القسم وقال داود هما سواء وعن مالك كالمذهبينج٢ ص٢٨٧
- مسألة تفضل البكر بسبع والثيب بثلاث وقال أبو حنيفة وداود يقضى في حق الجميعج٢ ص٢٨٧
- مسألة الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة وعنه أنه مباح كقول الشافعيج٢ ص٢٩١
- مسألة إذا قال لزوجته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة أو طالق لا رجعة لي فيها ولا مثنوية وأراد بذلك الطلاق وقعت ثلاث نوى أو لم ينو وقال الشافعي يرجع إلى نيته فيقعج٢ ص٢٩٢
- مسألة الخلع فسخ وعنه أنه طلاق كقول أبي حنيفة وعن الشافعي قولانج٢ ص٢٩٤
- مسألة المختلعة لا يلحقها الطلاق وقال أبو حنيفة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة ويلحقها من الكنايات واعتدي واستبرئي وأنت واحدة دون بقية الكنايات لنا قوله لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك وقد ذكرناه بإسناده والمختلعة لا ملك له عليها احتجوا بما روى أبوج٢ ص٢٩٥
- مسألة إذا وطيء المظاهر قبل التكفير أثم واستقرت الكفارة في ذمته وقال أبو حنيفة لا يستقر فإن عزم على الوطء ثانيا أمرته بالكفارة كما آمره قبل الوطء الأول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سلمة بن صخر بالتكفير حين وطىء على ما سبقج٢ ص٢٩٨
- مسألة الطلاق بالرجال فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث وإن كان عبدا فاثنتان وقال أبو حنيفة يعتبر بالنساء وقد رويت أحاديث في الطرفين كلها ضعافج٢ ص٢٩٩
- مسألة الإطعام في الكفارة لكل مسكين مد من بر أن نصف صاع من شعير أو تمر وقال أبو حنيفة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير وقال الشافعي مد من الجميعج٢ ص٣٠٠
- مسألة موجب قذف الزوج الحد وله إسقاطه عنه باللعان وقال أبو حنيفة موجبه اللعان ولا يجب الحد إلا أن يكذب نفسهج٢ ص٣٠١
- مسألة لا يصح اللعان على نفي الحمل وقال مالك والشافعي تلاعن لنفي الحمل احتجوا بماج٢ ص٣٠١
- مسألة لا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم وعنه يقع بلعانهما وهو قول مالك وقال الشافعي يقع الفراق بلعان الزوج وحدهج٢ ص٣٠١
- مسألة المبتوتة لا سكن لها ولا نفقة وعنه لها السكنى كقول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لها السكنى والنفقةج٢ ص٣٠٣
- مسألة المبتوتة لا يلزمها العدة في بيت زوجها خلافا لأبي حنيفة والشافعي لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم على ما سبقج٢ ص٣٠٤
- مسألة مدة الرضاع حولان وقال أبو حنيفة سنتان ونصف وقال مالك سنتان وشيء لم يحده وقال زفر ثلاث سنينج٢ ص٣٠٥
- مسألة الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها حق الفسخ وقال أبو حنيفة لا يملك حق الفسخ بل يرفع يده عنهاج٢ ص٣٠٦
- كتاب الجناياتج٢ ص٣٠٧
- الحديث الأولج٢ ص٣٠٨
- مسألة لا يقتل حر بعبد وقال أبو حنيفة يقتل بعبد غيره وقال داود يقتلج٢ ص٣٠٩
- مسألة لا يقتل الأب بابنه وقال مالك إذا أضجعه فذبحه قتل به وقال داود يقتل به بكل حال لنا أربعة أحاديثج٢ ص٣١٠
- مسألة تقتل الجماعة بالواحد وعنه لا يقتلون كقول داودج٢ ص٣١١
- مسألة إذا أمسك رجلا وقتله آخر حبس الممسك وقتل القاتل وعنه يقتلان كقول مالكج٢ ص٣١٤
- مسألة لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني وقال أبو حنيفة ليس له ذلك إلا برضا الجانيج٢ ص٣١٤
- مسألة الواجب بقتل العمد أخذ شيئين القصاص أو الدية وعنه الواجب القود فحسب كقول أبي حنيفة ومالك وعن الشافعي كالروايتين وفائدة الخلاف أنه إذا عفا مطلقا تثبت الدية على الرواية الأولى ولم يثبت على الأولى لنا ثلاثة أحاديثج٢ ص٣١٥
- مسألة يجري القصاص في كسر السن كما يجري في قلعها خلافا للشافعيةج٢ ص٣١٥
- مسألة لا يقبض من الجنابة إلا بعد الاندمال وقال الشافعي يقبض في الحالج٢ ص٣١٦
- مسألة لا قود إلا بالسيف وعنه يقتل بمثل الآلة التي قتل بها وهو قول مالكج٢ ص٣١٦
- مسألة قتل عمد الخطأ لا يوجب القود وهو ما وجد عمد في الفعل وخطأ في القصد وقال مالك قتل عمد الخطأ محال وفيه القودج٢ ص٣١٧
- مسألة دية الخطأ أخماس عشرون جذعة ومثلها حقة ومثلها بنت لبون ومثلها بنت مخاض ومثلها ابن مخاض وقال مالك والشافعي بل ابن لبونج٢ ص٣١٧
- مسألة الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية يجوز أخذها مع القدرة على الإبل وقال الشافعي الأصل الإبل فإن عدمت فعلى قولين أحدهما تعدل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم والثاني إلى قيمة الإبل حين القبض زائدة أو ناقصةج٢ ص٣١٨
- مسألة والبقر والغنم والحلل أصل في الدية أيضا مقدرة بمائتي بقرة ومائتي حلةج٢ ص٣١٨
- مسألة في اشراف الأذنين الدية وقال مالك فيها حكومةج٢ ص٣١٩
- مسألة في العين القائمة واليد الشلاء ولسان الأخرس والذكر الأشل والأصبع الزائدة ثلث دية العضو وعنه فيها حكومة كقول أكثرهمج٢ ص٣١٩
- مسألة في موضحة الوجه خمس من الإبل وقال مالك في موضحة الأنف واللحي الأسفل حكومةج٢ ص٣٢٠
- مسألة إذا ضربت حامل فماتت ثم انفصل عنها جنين ميت وجبت فيه الغرةج٢ ص٣٢٠
- مسألة إذا انتقل الذمي إلى دين من أديان الكفر لم يقبل منه سوى الإسلام وقال أبو حنيفة يقر وعن الشافعي قولانج٢ ص٣٢٢
- مسألة يجوز اتباع المنهزم من البغاة ولا يجار على جريحهم وقال أبو حنيفة إن كان لهم فئة يرجعون إليها كان ذلكج٢ ص٣٢٣
- مسألة جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث فإذا بلغ الثلث فعلى روايتين إحداهما تساويه والثانية تكون على النصف منه وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد تكون على النصف منه من القليل والكثيرج٢ ص٣٢٥
- مسألة دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم وإن قتله خطأ فعلى روايتين إحداهما نصف الدية والثانية ثلث الدية وأما المجوسي فديته ثمانمائة درهم وقال أبو حنيفة دية الكافر مثل دية المسلم في الخطأ والعمد وقال مالك نصف دية المسلم وقال الشافعي دية الذميج٢ ص٣٢٥
- مسألة قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني وكذا الجناية على أطرافه وقال أبو حنيفة يدل تفليسه على عاقلة الجاني والأطراف في ماله وعن الشافعي كقولنا وعنه أن الجميع على العاقلةج٢ ص٣٢٧
- مسألة اللواط يوجب الحد وقال أبو حنيفة يوجب التعزيرج٢ ص٣٢٧
- مسألة إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها ففعل مع علمه بالتحريم فعليه تعزير مائة وقال أكثرهم حده حد الزانيج٢ ص٣٢٨
- مسألة إذا أقر أنه زنا بامرأة فجحدت لم يسقط عنه الحد وقال أبو حنيفة يسقطج٢ ص٣٢٨
- مسألة حد الشرب ثمانون وعنه أربعونج٢ ص٣٣٢
- مسألة يضرب في الحدود جميع البدن ما عدا الرأس والوجه والفرج وقال مالك ضرب الظهر وما يقاربه وحسبج٢ ص٣٣٢
- مسألة لا يستوفى الحد في دار الحرب وقال مالك والشافعي يستوفىج٢ ص٣٣٣
- مسألة يجب القتل على جاحد العارية خلافا لأكثرهمج٢ ص٣٣٥
- مسألة إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز قطعوا وبه قال مالك إلا أنه اشترط أن يخرجوا النصاب معا ويكون مما يحتاج إلى المعاونة فيه وقال أبو حنيفة والشافعي لا قطع بحالج٢ ص٣٣٥
- مسألة يجتمع الغرم مع القطع وقال أبو حنيفة القطع يعني الضمان وقال مالك إن كان موسرا كمذهبنا وإن كان معسرا كمذهبهم لنا قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقد سبق بإسناده في كتاب البيوع في مسألة الأجير المشتركج٢ ص٣٣٦
- مسألة إذا ملك السارق العين المسروقة بجهة من جهات الملك لم يسقط القطع خلافا لأبي حنيفةج٢ ص٣٣٦
- مسألة يجب القطع على النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصابا خلافا لأبي حنيفة وقد روى أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نباشاج٢ ص٣٣٦
- مسألة يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة وعنه لا يسقط كقول أبي حنيفة ومالك وعن الشافعي كالمذهبينج٢ ص٣٣٧
- مسألة المرتدة تقتل خلافا لأبي حنيفة لنا ثلاثة أحاديثج٢ ص٣٣٧
- مسألة ما أتلفته البهيمة برجلها وصاحبها راكبها لا يضمنه وقال مالك لا يضمن سوى ما أتلفت بيدها أو رجلها لذا لم يكن من جهة من هو معها سبب وقال الشافعي يضمن ما جنت بيدها ورجلهاج٢ ص٣٣٩
- مسألة إذا اطلع في بيت إنسان على أهله فله أن يرمي عينه فإن فقأها فلا ضمان عليه وقال أبو حنيفة يلزمه الضمان لنا ثلاثة أحاديثج٢ ص٣٤٠
- مسألة الختان واجب على الرجل وفي المرأة روايتان وقال مالك وأبو حنيفة لا يجب لنا ثلاثة أحاديث أحدها أن إبراهيم الخليل اختتن وقد قال عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيمج٢ ص٣٤١
- مسألة لا يقتل الشيخ الفاني ولا الرهبان ولا العميان ولا الزمنى إلا أن يكون لهم رأي وتدبير يخاف منه النكاية في المسلمين خلافا لأحد قولي الشافعيج٢ ص٣٤٢
- مسألة إذا نازل الإمام حصنا لم يجز أن يفتح البثوق ليغرقهم ولا يقطع أشجارهم إلا بأحد شرطين أحدهما أن يفعلوا بنا مثل ذلك أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك لنتمكن من قتالهم وقال الشافعي يجوز من غير شرط وقد روى أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعثج٢ ص٣٤٤
- مسألة السلب للقاتل وعنه لا يستحقه إلا أن يشرط له ذلك الأمير وقال مالك يستحق بالشرط ويكون محتسبا من خمس الخمسج٢ ص٣٤٦
- مسألة يصح أمان العبد وقال أبو حنيفة لا يصح إلا أن يأذن له السيد في القتالج٢ ص٣٤٦
- مسألة ويسهم لفرسين وقال أكثرهم لا يسهم لأكثر من واحدج٢ ص٣٤٨
- مسألة إذا غل من الغنيمة أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان وقال أكثرهم لا يجوزج٢ ص٣٤٩
- مسألة لا يجوز بيع رباع مكة وعنه يجوز كقول الشافعي وهذه مبنية على التيج٢ ص٣٥١
- مسألة إذا ملكت الأرض عنوة فالإمام مخير بين قسمتها بين العاملين وبين إنفاقها على جماعة المسلمين وعنه يجب قسمتها على العاملين كقول الشافعي وعنه أنها تصير وقفا على جماعة المسلمين بنفس الظهور ولا يجوز قسمتها كقول مالك وقال أبو حنيفة الإمام مخير بين قسمتهاج٢ ص٣٥٢
- مسألة ما فضل من أموال الفيء عن المصالح فإنه لجميع المسلمين غنيهم وفقيرهم وقال الشافعي تختص بالمصالحج٢ ص٣٥٢
- مسألة إذا مر الحربي بمال التجارة على عاشر المسلمين أخذ منه العشر وإن كان ذميا نصف العشر وقال أبو حنيفة لا يؤخذ منهم إلا أن يكونوا يأخذون منا وقال مالك يؤخذ منهم إذا باعوا منهم وقال الشافعي إن اشترط ذلك عليهم جاز أخذهج٢ ص٣٥٤
- مسألة إذا ذكر الذمي الله تعالى ورسوله وكتابه بما لا ينبغي انتفضت ذمته وقال أبو حنيفة لا تنتقص بذلكج٢ ص٣٥٥
- مسألة إذا شرط الإمام في عقد الهدنة من جاءه من الرجال مسلما رد إليهم أو صالح الأمير أهل الحرب على أن يبعث إليهم بمال فإن لم يقدر رجع إليهم لزمه الوفاء بالشرطين وقال الشافعي يلزم الوفاء إلا أن يكون من جاءه من الرجال مسلما له عشرة تمنع منه فإنه يردهج٢ ص٣٥٥
- مسألة يمنع الذمي من استيطان الحجاز وقال أبو حنيفة لا يمنعج٢ ص٣٥٥
- مسألة ما تشعث من البيع والكنائس أو انهدم لم يجز رمه ولا بناؤه في إحدى الروايات وهي اختيار أبي سعيد الاصطخري وأبي علي بن أبي هريرة من الشافعية والثانية يجوز كقول أكثر الفقها والثالثة يجوز عمارة ما شعث فأما إن استولى الخراب على جميعها لم يجز أنشاؤها وهيج٢ ص٣٥٦
- مسألة إذا قتل الكلب من غير جرح نحو إذا صدمه فمات لم يحل خلافا لأحد قولي الشافعيج٢ ص٣٥٧
- مسألة لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم خلافا لأكثرهمج٢ ص٣٥٧
- مسألة إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتا حل وعنه إن وجده في يومه حل وإن زاد عنه لم يحل وعنه إن كانت الإصابة موجبة حل وإلا فلا وهكذا إذا أرسل الكلب فغاب عنه ثم وجده قتيلا وقال أبو حنيفة إن اشتغل بطلبه حل وإلا فلا وقال الشافعي في أحد القولين لاج٢ ص٣٥٧
- مسألة إذا توحش الإنسي من الحيوان كالبعير يند والفرس يشرد فذكاته حيث يجرح في بدنه وهكذا إذا تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه وقال مالك لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبةج٢ ص٣٥٨
- مسألة متروك التسمية لا يحل سواء ترك التسمية عامدا أو ساهيا وعنه إن تركها عامدا لم تحل وإن تركها ناسيا حل وهو قول أبي حينفة ومالك وعنه إن نسيها على السهم حلت فأما على الكلب والفهد فلا وقال الشافعي يحل سواء تركها عامدا أو ناسيا لنا قوله تعالى ولاج٢ ص٣٥٩
- مسألة لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي يستحب ذلك وقد روى أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موطنان لا حظ لي فيهما عند العطاس والذبحج٢ ص٣٦٠
- مسألة يجري في الذكاة قطع الحلقوم والمريء وعنه لا يجزى حتى يقطع مع ذلك الودجين وبه قال مالك فالحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والودجان عرقان محيطان بالحلقوم وقال أبو حنيفة يجزي قطع ثلاثة من أربعةج٢ ص٣٦١
- مسألة إذا مات الجراد بغير سبب حل أكله وقال مالك لا يحل إلا إذا مات بسبب يجوز أن يقطف رأسه أو تقطع من نار فتحرقج٢ ص٣٦١
- مسألة يحل أكل السمك الطافي وقال أبو حنيفة لا يحلج٢ ص٣٦٢
- مسألة السنة نحر الإبل فإن ذبحها جاز وقال داود لا يجوز وعن مالك كالمذهبين لنا قوله لا ذكاة إلا في الحلق واللبة وقد سبق مسنداج٢ ص٣٦٤
- مسألة يحرم أكل البغال والحمر الأهلية وقال مالك لا يحرم بل يكره لنا ثمانية أحاديثج٢ ص٣٦٦
- مسألة كل ذي حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوى به كالأسد والذئب والنمر والفهد فحرام أكله وكذلك ما له مخلب من الطير كالبازي والشاهي والعقاب وقال مالك يكره ولا يحرم لنا أحاديث منها ما قد تقدمج٢ ص٣٦٧
- مسألة المستخبث من الطير لا يحل أكله كالنسر والرخم والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير وقال مالك بمثله لنا قوله عليه السلام خمس لا جناح على من قتلهن فذكر منهن الغراب وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الحج وما يحل قتله لا يحل أكلهج٢ ص٣٦٨
- مسألة كل ما يعيش في البحر يحل أكله إلا الضفدع والتمساح والكوسج وقال أبو حنيفة لا يحل إلا السمك وقال مالك يحل أكله لنا أربعة أحاديثج٢ ص٣٦٨
- مسألة يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم يحبس فإن كان طائرا فثلاثة أيام وإن كان من بهيمة الأنعام فأربع في رواية وثلاثا في رواية والبقر تحبس ثلاثا والغنم سبعة والدجاج ثلاثة وقال أكثرهم لا يحرم لنا ثلاثة أحاديثج٢ ص٣٦٩
- مسألة إذا مر بالثمار المعلقة ولا حائط عليها جاز له الأكل من غير ضمان سواء اضطر إليها أو لم يضطر وعنه يأكل عند الضرورة وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز له الأكل من غير ضرورة فإن اضطر أكل بشرط الضمانج٢ ص٣٧٠
- مسألة يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز به ليلة وقال أكثرهم لا يجبج٢ ص٣٧٠
- مسألة إذا قال أقسمت أو أقسم أو أحلف أو أشهد لا فعلت كذا انعقدت يمينه ومنه لا تنعقد إلا أن ينوي اليمين وبه قال مالك وقال الشافعي لا تنعقد يمينهج٢ ص٣٧٨
- مسألة يصح يمين الكافر وقال أبو حنيفة لا يصح لنا قوله عليه السلام تبرئكم يهود بخمسين يمينا وقد ذكرناه بإسناده في القسامةج٢ ص٣٧٨
- مسألة إذا حلف لا يهدي لفلان فتصدق عليه لم يحنث وقال مالك والشافعي يحنثج٢ ص٣٧٩
- مسألة إذا حلف أنه لا مال له وله مال غير زكاتي كالعقار والأثاث حنث وقال أبو حنيفة لا يحنث إلا أن يملك شيئا من الأموال الزكاتيةج٢ ص٣٧٩
- مسألة إذا قال هذا الطعام أو هذه الأمة علي حرام كان يمينا وقال الشافعي لا يلزمه في الطعام شيء وفي الأمة كفارة بنفس اللفظ ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مارية وقيل ليتحلل فنزل قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكمج٢ ص٣٧٩
- مسألة إذا قال إن شفى الله مرضي فما لي صدقة لزمه أن يتصدق بثلث ماله وعنه يرجع إلى ما نواه من ماله وقال أبو حنيفة يتصدق بجميع أمواله الزكاتية في إحدى روايتيه وفي الأخرى يتصدق بجميع ما يملك وبها قال الشافعيج٢ ص٣٨٢
- مسألة يمين الغموس لا يوجب الكفارة خلافا للشافعيج٢ ص٣٨٢
- مسألة لا تنعقد يمين المكره وقال أبو حنيفة تنعقدج٢ ص٣٨٣
- مسألة نذر المباح ينعقد ويكون مخيرا بين الوفاء والكفارة وقال أكثرهم لا ينعقدج٢ ص٣٨٣
- مسألة لا يجوز أن يولى القضاء خلافا لأبي حنيفةج٢ ص٣٨٤
- مسألة حكم الحاكم لا يحيل الشيء على صفته وقال أبو حنيفة يحيله في العقود والفسوخج٢ ص٣٨٤
- مسألة إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر قبل شهادتهما وقال الشافعي لا يرجع إلى قولهما لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول غيره في قصة ذي اليدين وقد ذكرناه بإسناده في الظهار وذكرنا في أول النكاح أن جماعة حدثوا ونسوا فكان أحدهم يقولج٢ ص٣٨٥
- مسألة إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر لم يقسم وتباع ويقتسمان الثمن وقال أبو حنيفة إذا كان لأحدهما في ذلك منفعة أجبرا على القسمة وقال مالك يجبر على القسمة بكل حال وقال الشافعي إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر وإن كان يستضر فعلى وجهينج٢ ص٣٨٥
- مسألة يجوز للجار أن يضع خشبة في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك بشرط أن لا يضر بالحائط فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه وبه قال الشافعي إلا أنه لا يحكم عليه الحاكم بذلك وقال أكثرهم لا يجوز ذلك إلا بإذن المالكج٢ ص٣٨٧
- مسألة إذا وطىء امرأة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة فإن ألحقوه بأحدهما أو بهما لحق وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء وقال أبو حنيفة لا يعرض على القافةج٢ ص٣٨٧
- مسألة لا يرد اليمين في شيء من الدعاوى ويقضي بالنكول وقال مالكج٢ ص٣٨٧
- مسألة يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة وكذلك في كل ما لا يطلع عليه الرجال وعنه لا يقبل إلا امرأتين كقول مالك وقال الشافعي لا يقبل إلا أربع نسوةج٢ ص٣٨٩
- مسألة لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وقال أبو حنيفة تقبلج٢ ص٣٩١
- مسألة يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال خلافا لأبي حنيفةج٢ ص٣٩٢
- مسألة إذا أعتق في مرض موته عبدا لا مال له سواه ولم يجز الورثة جمع العتق في الثلث بالقرعة وقال أبو حنيفة يعتق من كل واحد ثلثاه ويستسعي في الباقي لنا ماج٢ ص٣٩٤