تخطَّ إلى المحتوى

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

1975 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا أَبُو بكر بن زَنْجوَيْه ثَنَا عبد اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُهَاجِرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْإِبِل الْجَلالَة يُؤْكَل لَحمهَا وَلَا يشرب أَلْبَانُهَا وَلَا يَرْكَبَهَا النَّاسُ حَتَّى يعلفه أَرْبَعِينَ لَيْلَةً إِسْمَاعِيلُ وَأَبُوهُ ضَعِيفَانِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا مَرَّ بِالثِّمَارِ الْمُعَلَّقَةِ وَلَا حَائِطَ عَلَيْهَا جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ سَوَاءً اضْطُرَّ إِلَيْهَا أَوْ لَمْ يُضْطَرَّ وَعَنْهُ يَأْكُلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَإِنِ اضْطُرَّ أَكَلَ بِشَرْطِ الضَّمَانِ

1976 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يزِيد أنبأ الْجَرِيرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ فَنَادِ يَا رَاعِي الْإِبِلِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاحْلِبْ وَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائطٍ فَنَادِ يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكل من غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ

مَسْأَلَةٌ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِ الْمُسَافِرِ الْمُجْتَازِ بِهِ لَيْلَةً وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَجِبُ

1977 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى بن سعيد ثَنَا شُعْبَة قَالَ ثَنَا مَنْصُورُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُومًا كَانَ دينا لَهُ عَلَيْهِ وَإِن شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

1876 - قَالَ أَحْمد وثنا حجاج ثَنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعت أَبَا الجودي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمِقْدَام أَبِي كَرِيمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا مُسلم أضَاف قوما فَأصْبح مَحْرُومًا فَإِنَّ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ

1978 - قَالَ أَحْمد وثنا حجاج قَالَ أنبأ لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَا فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمُرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لًلضَّيْفِ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.