تخطَّ إلى المحتوى

الشَّافِعِيُّ هُوَ مَسْنُونٌ لَنَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ بِقَوْلِهِ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ

مَسْأَلَةٌ إِذَا نَسِيَ السُّجُودَ فِي مَحِلِّهِ سَجَدَ مَا لَمْ يَتَطَاوَلِ الزَّمَانِ أَو يخرج من الْمَسْجِد وإِن تَكَلَّمَ

وَعَنْهُ يَسْجُدُ وَإِنْ خَرَجَ وَتَبَاعَدَ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَسْجُدُ بَعْدَ الْكَلَامِ وَالْخُرُوجِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ ذَكَرَ قَرِيبًا سَجَدَ وإِن تَبَاعَدَ فَعَلَى قَوْلَيْنِ لَنَا حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ وَقَدْ سَبَقَ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ٤٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.