تخطَّ إلى المحتوى

1677 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بْنُ شَاذان أنبأ دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا أَبُو عرْفجَة بن الفايش عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ الْأَزْدِيِّ قَالَ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ عَلَى سَورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ لَا يكون لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا

1678 - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاء ثَنَا أبي ثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا عَلَى مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ وكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَقَوْلُهُ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَهَذَا إِنَّمَا كَانَ لضَرُورَة الْفقر أَوَّلِ الْإِسْلَامِ

1679 - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا الْقَاسِم بن هَاشم السمسار ثَنَا عتبَة بن السكن ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت يَا رَسُول الله رَأْيَكَ فَقَالَ مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْدَةٌ عَاقِدُهَا فِي عُنُقِهِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى فَقَالَتْ يَا رَسُول الله رَأْيَكَ قَالَ مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ فَقَامَ ذَلِك الرجل أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ ثمَّ جَاءَت ثَالِثَة فَذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ هَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَسُورَةَ الْمُفَصَّلِ فَقَالَ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ تقرئها وتعلمهَا وَإِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ عَوِّضْهَا فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَدَ بِهِ عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ وَهُوَ مَتْرُوك

مَسْأَلَة يجب للمقبوضة مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ وَيَسْتَقَرُّ بِالْمَوْتِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ شَيْءٌ وَفِي وُجُوبِهِ بِالْمَوْتِ قَوْلَانِ لَنَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ بِالْعَقْدِ لَمْ يَجِبْ بِالْوَطْءِ وَلَنَا عَلَى اسْتِقْرَارِهِ بِالْمَوْتِ مَا

1680 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يزِيد بن هَارُون أنبأ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ أَتَى عَبْدُ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.