تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

* إِذَا اعْتَدَلَ عِنْدَ الْمُفْتِي قَوْلَانِ، وَقُلْنَا: "يَجُوزُ ذَلِكَ":

- فَقَدْ قَال الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: "لَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِأَيَّهِمَا شَاءَ، كَمَا يجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ الْمُفْتِي بِأَيِّ الْقَوْلَيْنِ شَاءَ" (١).

- وَقِيلَ: "إِنَّهُ يُخَيِّرُ الْمُسْتَفْتِيَ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُفْتِيهِ (٢) بِمَا يَرَاهُ، وَالَّذِي يَرَاهُ [هُوَ] (٣) التَّخْيِيرُ، عَلَى قَوْلِ مَنْ قَال بِالتَّخْيِيرِ".

- وَإِنْ قُلْنَا: "يَمْتَنِعُ (٤) تَعَارُضُ الأْمَارَاتِ (٥) وَتَعَادُلُهَا"، تَعَيَّنَ الأحْوَطُ مِنَ الْقَوْلَيْنِ.

- وَإِنْ أَفْتَاهُ بِقَوْلٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ، لَمْ يُخَيِّرْه فِي الْقَبُولِ مِنْهُ.

- وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ، خَيَّرَهُ بَيْنَ الْقَبُولِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ الْعَمَلِ.

-[أَمَّا إِنْ قُلْنَا: "كَلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ"؛ فَظَاهِرٌ.

- وَ] (٦) أَمَّا إِنْ قُلْنَا: "الْمُصِيبُ وَاحِدٌ" فَلَأِنَّهُ غَيْرُ مُتعَيِّنٌ (٧) مِنْهُمَا؛

(١) ذكره ابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١٦٧، ومرعي الكرمي في (غاية المنتهى): ٢/ ٥٦٦.

(٢) في (ب): يفتي.

(٣) من (ب).

(٤) في (ب): يمنع.

(٥) في (ب): للإمارة.

(٦) من (أ).

(٧) في (ب): معين.

صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنةص ٢١١