تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

* إِذَا سَأَل عَامِّيٌّ (١) عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ تَقَعْ؛ لَمْ تَجِبْ إِجَابَتُهُ، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ (٢).

وَقِيلَ: "تُكْرَهُ (٣)؛ لِأَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ كَانَ لَا يَتكَلَّمُ فِيمَا لَمْ يَقَعْ".

وَقَال أَحْمَدُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ (٤): "إِيَّاكَ أَنْ تَتَكلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَكَ فِيهَا إِمَامٌ" (٥).

وَقُلْتُ: "إِنْ كَانَ غَرَضُ السَّائِلِ مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَقَعَ لَهُ، أَوْ لِمَنْ سَأَلَ عَنْهُ؛ فَلا بَأْسَ.

وَكَذَا (٦): إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَفَقَّهُ فِي ذَلِكَ، ويقَدِّرُ وُقُوعَ ذَلِكَ، وَيُفَرِّعُ عَلَيْهِ".

* * *

(١) في (ب): العامي.

(٢) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٠٩، و(أصول ابن مفلح): ٤/ ١٥٦٧، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٤١.

(٣) في (أ): يكره.

(٤) قالها الإمام أحمد لتلميذه عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني (ت ٢٧٤ هـ).

(٥) الرواية أخرجها ابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): ١/ ٢٤٥، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): ١/ ٣٠٧، وابن تيمية في (المسودة): ٢/ ٨٢٨ و٩٦١، وابن مفلح في (أصول الفقه): ٤/ ١٥٣٠، والذهبيّ في (السير) ت ١١/ ٢٩٦، وابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١٤١.

(٦) في (ب): كذلك.

صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنةص ١٨٥