تخطَّ إلى المحتوى

14 -

حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: " إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير

[ص: 827]

قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والضفير الحبل

15 -

حدثني مالك، عن نافع، أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها. «فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها»

16 -

حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سليمان بن يسار، أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب «في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا»

باب ما جاء في المغتصبة

قال مالك: " الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها. فتقول: قد استكرهت. أو تقول: تزوجت. إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد. إلا أن يكون لها على ما ادعت

[ص: 828]

من النكاح بينة. أو على أنها استكرهت أو جاءت تدمى إن كانت بكرا. أو استغاثت حتى أتيت. وهي على ذلك الحال. أو ما أشبه هذا. من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها ". قال: «فإن لم تأت بشيء من هذا، أقيم عليها الحد. ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك» قال مالك: " والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها. بثلاث حيض قال: فإن ارتابت من حيضتها. فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة "

الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.