تخطَّ إلى المحتوى

3 -

حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت، فذكاها بشظاظ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «ليس بها بأس فكلوها»

4 -

وحدثني عن مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها، بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: «لا بأس بها فكلوها»

5 -

وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: «لا بأس بها»، وتلا هذه الآية ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾ [المائدة: 51]

6 -

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: " ما فرى الأوداج فكلوه

حدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه»

باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة

7 -

حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، أنه سأل أبا هريرة عن «شاة ذبحت، فتحرك بعضها، فأمره أن يأكلها»

ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال: «إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك» وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت، فأدركها صاحبها فذبحها، فسال الدم منها ولم تتحرك فقال مالك: «إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها»

باب ذكاة ما في بطن الذبيحة

الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.