تخطَّ إلى المحتوى

21 -

حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد. ثم أفطر، فأفطر الناس». وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث، من أمر رسول الله

22 -

وحدثني عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال أبو بكر: قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج «يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر». ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد «دعا بقدح فشرب فأفطر الناس»

23 -

وحدثني عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان «فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم»

24 -

وحدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. إني رجل أصوم. أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن شئت فصم. وإن شئت فأفطر»

25 -

وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «لا يصوم في السفر»

26 -

وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان «يسافر في رمضان، ونسافر معه، فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام»

باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان

27 -

حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب كان «إذا كان في سفر في رمضان، فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم» قال يحيى، قال مالك: «من كان في سفر، فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه، وطلع له الفجر قبل أن يدخل. دخل وهو صائم» قال مالك: «وإذا أراد أن يخرج في رمضان، فطلع له الفجر وهو بأرضه، قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم» قال مالك: في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر، وامرأته مفطرة، حين طهرت من حيضها في رمضان: «أن لزوجها أن يصيبها إن شاء»

باب كفارة من أفطر في رمضان

الموطأ · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.