تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

١١٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ البَيْضَةَ (١) فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ (٢) فَتُقْطَعُ يَدُهُ» (٣).

١١٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٤) ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ (٥) ثَمَنُهُ (٦) ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (٧)» (٨) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

١١٥٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ (٩) ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ؛ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ (١٠) فَصَاعِدًا» (١١).

(١) قيل: هو على ضرب المَثَل للقليل، وأنَّ العادة تحمله إذا سرق البيضة على سرقة ما هو أكثر منها فتُقْطَع يده، وقيل: المراد بيضة الحديد التي لها قيمة. مشارق الأنوار (١/ ١٠٦). وانظر: النهاية (١/ ١٧٢).

(٢) قيل: هو على ظاهره، وقيل: يريد حبل السفينة. مشارق الأنوار (١/ ١٧٦).

(٣) البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧).

(٤) في و: «النبي».

(٥) «المِجَنُّ»: التُّرسُ. العين (٦/ ٢١).

(٦) في أ: «قيمته»، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز، ح، وهو الموافق لما في صحيح البخاري، وفي نسخة من البخاري: «وقال الليث: حدثني نافع: قيمته»، وفي مسلم: «قيمته».

(٧) «ثَلَاثَة دَرَاهِم»: تساوي (٥، ٢٥) جرامًا من الفضة تقريبًا.

(٨) البخاري (٦٧٩٥) واللفظ له، ومسلم (١٦٨٦).

(٩) في هـ، و، ح: «رسول اللَّه».

(١٠) «ربع دينار»: يساوي (٠، ٦٢٥) جرامًا من الذهب تقريبًا.

(١١) البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤).

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ٢ · ص ٢٦٢