كِتَابُ الطَّلَاقِ
١٠٥٤ - عَنْ مُحَارِبِ (١) بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللَّهِ: الطَّلَاقُ» رَوَاهُ (٢) أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالطَّبَرَانِيُّ (٣).
وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلًا، وَهُوَ أَشْبَهُ؛ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٤).
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «إِنَّمَا هُوَ: مُحَارِبٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ مُرْسَلٌ (٥)» (٦).
وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: «هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ الكُوفَةِ» (٧).
١٠٥٥ - وَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ (٨)، ثُمَّ تَطْهُرَ.
(١) في أ: «محاربٍ» بكسرتين، والمثبت من ج، و.
(٢) في هـ، و: «أحمد وأبو داود» بدل: «أَبُو دَاوُدَ».
(٣) أبو داود (٢١٧٨) واللفظ له، وابن ماجه (٢٠١٨)، والطبراني (١٣٨١٣).
(٤) العلل (١٣/ ٢٢٥).
(٥) في هـ، و: «مرسلا».
(٦) علل الحديث (٤/ ١١٨).
(٧) نقله عنه ابنُ عدي في الكامل (١٠/ ١٠٢).
(٨) في ب: «تحيضُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، و.