٢١٩- (أخبرنا): عبدُ المجيدِ، عنْ ابنِ جريجٍ قالَ أخبرني: قيسُ بنُ سعدٍ أنَّهُ سمعَ مكحولًا يقولُ: سمعت ابنَ المسيب يقولُ:
-أعتقتْ امرأةٌ أو رجلٌ سِتَةَ أعبدٍ لَها ولمْ يكنْ لهَا مالٌ غيرَهُ فأَتَى النبيُّ ﷺ في ذلِكَ فأقرعَ بينَهُمْ وأعتَقَ ثُلُثَهُمْ.
قالَ الشافعيُّ رضي الله عنه: كانَ ذلكَ في مرضِ المعتقِ الَّذِي ماتَ فيهِ.
٢٢٠- (أخبرنا): عبدُ الوهابِ، عنْ أيوبَ، عنْ أبِي قِلابةَ، عنْ أبي المهلَّبِ عنْ عِمرَانَ بنِ الحُصَينِ:
-أنَّ رجلًا منَ الأنصارِ أوْصَى عندَ موتِهِ فَأَعتَقَ سِتَّةَ مماليكٍ وليسَ لَهُ مالٌ غيرُهُمْ أو قالَ: أعتقَ عندَ موتِهِ ستة مماليكٍ وليسَ لَهُ شَئٌ غيرُهُمْ فبلغَ ذلِكَ النبيَّ ﷺ: " فقالَ فيهِ (وفي نسخة: فقال في ذلك) قولًا شديدًا ثم دعاهُم فجزأهُمْ ثلاثةَ أجْزَاءٍ فأَقْرَعَ بينَهُمْ فأَعْتَقَ اثنَيْنِ وأرَقَّ أربعةُ".
الباب الثاني في التدبير (التدبير لغة النظر في عواقب الأمور وشرعًا: تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة فهو تعليق عتق بصفة لا وصية ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق بعد الموت ولفظه مأخوذ من الدبر لأن الموت دبر الحياة وكان معروفًا في الجاهلية فأقره الشرع):
٢٢١- (أخبرنا): مَالكٌ عنْ أبي الرِّجَالِ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عنْ أُمِّهِ،:
-أنَّ عائشةَ رضي الله عنها دَبَّرَتْ جاريةً لَهَا فسحرتْها فاعترفَتْ بالسِّحْرِ فأمرَتْ بِهَا عائشةُ رضي الله عنها أنْ تُبَاعَ مِنَ الأَعْرَابِ مِمَّنْ يُسِيءُ مِلْكتها فبيعتْ.