تخطَّ إلى المحتوى

٥٩٠- (أخبرنا): سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ وَحُمَيد الأَعْرَجَ، عَنْ حَبِيب ابنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ:

-كُنْتُ عِنْدَ ابن عُمرَ رضي الله عنهما فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ: إنِّي وَهَبْتُ لإبني نَاقَةً حَيَاتَهُ وأنّها تَنَاتَجتَ إبْلًا فَقَالَ ابْنَ عُمَر: هيَ لَهُ حَيَاتَه ومَوْتَهُ؟ فقَالَ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ بِهَا فقَالَ: ذلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهاَ.

٥٩١- (أخبرنا): ابْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ ابْنِ أبِي نُجيح، عَنْ حَبِيب بنِ ثَابِتٍ:

-مِثْلَهُ إلاّ أنَّهُ قَالَ: أضَنَّتَ واضْطَرَبَتْ.

٥٩٢- (أخبرنا): ابْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ عَمْرو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ:

-أَنَّ طَارِقًا قَضى بِالمَدِينَةَ بالْعُمْرَى عَنْ قَوْلِ جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنه: عَنْ النَّبيّ ﷺ.

كتاب القراض (القراض مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح ويسمى أيضًا مضاربة ومقارضة) .

٥٩٣- (أخبرنا): مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بنِ أسْلَم، عنْ أَبِيهِ:

-أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وعُبَيْدِ اللَّه

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.