تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الطب

٦١٨- (أخبرنا): عَبْدُ الوَهَّابُ الثقَفِي، عن حُمَيدٍ، عَن أنَس أنّه قِيلَ لَه:

-احتَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: نَعَمْ حَجَمَه أبُو طَيْبَةَ فأعْطاهُ صَاعَيْنِ وَأمَرَ مَوَالِيهُ أنْ يُخَفِّفُوا عَنْه مِنْ ضَرِيبَته وَقَالَ: «أمْثَلُ مَاتَدَاوَيْتُمْ به الحِجَامَة، والقُسْطُ الْبَحْرِيّ لِصِبْيَانِكُمُ مِنَ العُذْرَةَ وَلاَ تُعَذّبُوهُم بالْغَمْرِ» .

٦١٩- (أخبرنا): مَالِكٌ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سالِمٍ:

-أنَّ عُمَرًا إنَّما رَجَعَ بالنَّاسِ عَن حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عوفٍ يَعني حِينَ خَرَجَ إِلَى الشَّام فبُلّغ وقوع الطَّاعُونِ (الطاعون المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان) بِها.

٦٢٠- (أخبرنا): عَبْدُ الوَهَّابُ، عن أيَّوب، عن ابْن سِيرِينَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:

-يَعني حِينَ خَرَجَ إِلَى الشَّام فبُلّغ وقوع الطَّاعُونِ.

كتاب الأحكام (الأقضية جمع قضاء بالمد كقباء وأقبية وهو لغة: إمضاء الشئ وأحكامه وشرعًا: فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم اللَّه تعالى) في الأقضية

٦٢١- (أخبرنا): عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَن يَزيدَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَاد، عَنْ مُحَمدْ بنِ إبْرَاهِيمَ التَّيمِيّ عنبُشر بنِ سَعِيد، عن أبِي قيس مَوْلى عَمْرو بْنِ العَاصِ عَن عَمْرو بْنِ العَاصِ:

-أنّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إذَا حَكَم الحَاكم فَاجْتَهَد فَأصَاب فَلَهُ أجْرَان وإذَا حَكَم الحَاكم فَاجْتَهَد فَأخْطأ فَلَهُ أجْرٌ» .

٦٢٢- (أخبرنا): عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ بنِ أبِي عُبَيْدِ الْدّرَاوَرْدِيّ، عَن يَزيدَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَاد، عَنْ مُحَمدْ بنِ إبْرَاهِيمَ، عن بُشر بنِ سَعِيد، ⦗١٧٧⦘ عن أبِي قيس مَوْلى عَمْرو بْنِ العَاصِ عَن عَمْرو بْنِ العَاصِ:

-أنّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إذَا حَكَم الحَاكم فَاجْتَهَد فَأصَاب فَلَهُ أجْرَان وإذَا حَكَم الحَاكم فَاجْتَهَد فَأخْطأ فَلَهُ أجْرٌ» قَالَ يَزيدُ بنُ الْهَادِ: فَحَدَّثْتُ بِهذَا الحَدِيث أَبَا بَكْر بن محمد بن بنِ عَمْرو بنِ حَزْم فَقَالَ: هكذَا حَدَّثني أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه.

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.