٦١٥- (أخبرنا): إبْرَاهِيمُ بْنُ أبي يحْيَ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعْدٍ الفُلْجَةَ مَولى عُمر رضي الله عنه أَوْ ابْنِ سَعْدٍ الفُلْجَةَ:
-أَنَّ عُمر ابنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللَّه تعالى عَنْهُ قَالَ: مَانَصَارَى العَرب بِأهْلِ كِتَابٍ ومَا يَحلُّ لنَا ذَبائحهم وَماَ أنا بِتَارِكهم حَتَّى يُسْلِموا أَوْ أضْربَ أَعْنَاقَهُمْ.
٦١٦- (أخبرنا): الثّقَةُ، عَنْ سُفْيَانَ أو عَبْد الوهَاب الثّقفيّ أو هُمَا، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْماني قالَ:
-قَال عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: لاَ تَأكُلوا ذَبَائح نَصَارَى بَنِي تَغْلب فإِنَّهُم لَمْ يَتَمَسّكُوا مِنْ نِصْرَانِيَتهم أوْ مِنْ دِينهم إِلاّ بِشُرْبِ الخمر الشَّك من الشّافعي.
قالَ الشَّافِعيُّ رضي الله عنه والّذِي يُرْوى فِي حَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إحْلاَلِ ذَبَائحهم إِنَّما هُو حَدِيثُ عِكْرَمَةَ.
٦١٧- (أخبرنيه): ابْنُ الْدّرَاوَرْدِيّ، وابنُ أبِي يَحْيَ، عَنْ ثَور الدَّيلي، عنْ عِكْرَمَةَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ:
-أنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائحَ نَصَارَى العَرَب فَقَال قَولًا جَليًّا هُو إِحْلاَلِهاَ وَتلَى «وَمَنْ يَتَولّهُمْ مِنْكُم فإِنَّهُ مِنْهُمْ» وَلكن صَاحِبُناَ سَكَتَ عَن إسم عِكْرَمَةَ، وثَور لَمْ يَلْق ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما.