٥٥٦ - (أخبرنا): مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ:
-أنّهُ اشْتَرى رَاحِلةً بأرْبَعَة أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيها صَاحِبهاَ بالرَّبذَةِ (الربذة محركة قرية معروفة قرب المدينة بها قبر أبي ذر الغفاري) .
الباب الرابع في السلم (السلم يقال السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف والسلم إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال وحده أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا سمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس):
٥٥٧- (أخبرنا): سفْياَنُ، عَنْ ابْنِ أبِي نُجيح، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
-قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ يُسلفون في الثَّمَرِ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ والثَّلاَثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَن سَلَفَ فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وأجلٍ مَعْلُومٍ أوْ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» .
٥٥٨- (أخبرنا): ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أبِي نُجيح، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عن ابنِ عَبَّاسٍ:
-أنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ المدينة وَهُمْ يُسلفون في الثَّمَرِ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ وربما قال والثَّلاَثَ فَقَالَ: «مَن سَلَفَ فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وأجلٍ مَعْلُومٍ» قال: فحفظته كما وصفت من سفيان مرارا.