تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ أَبُو خازم مَا أحسن مَعْنَاهُ فِي هَذَا

ذهب إِلَى أَن ذَلِك أَصله الْكَيْل وَإِلَى أَنه خير مدرك بالكيلي

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا بَأْس بَيْضَة ببيضتين يدا بيد وجوزة بجوزتين

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز بيع التمرة بالتمرتين

قَالَ أَبُو جَعْفَر احْتج من أجَازه بِأَن مستهلك التمرة والتمرتين يجب عَلَيْهِ الْقيمَة وَأَنه غير مَكِيل وَلَا مَوْزُون

آخر السّلم

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٣ · ص ٤٥