تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم﴾ فَقَوْل مُحَمَّد أصوب

1596 - فِي الحرس أَو الصَّلَاة

قَالَ أَصْحَابنَا إِن كَانَ هُنَاكَ من يَكْفِي الحرس فَالصَّلَاة أفضل وَإِن لم يكن كَذَلِك فالحرس أفضل وَإِن أمكنه أَن يجمع بَينهمَا فَهُوَ أفضل وَهَذَا قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ الحرس أفضل وَهُوَ قَول اللَّيْث

قَالَ أَبُو جَعْفَر الحرس فرض على الْكِفَايَة فَهُوَ أفضل من صَلَاة التَّطَوُّع

1597 - فِي الْحَرْبِيّ يدْخل إِلَيْنَا بِغَيْر أَمَان

قَالَ أَبُو يُوسُف فِي الْإِيلَاء إِذا وجد الْحَرْبِيّ فِي دَار الْإِسْلَام بِغَيْر أَمَان فَهُوَ فَيْء وَكَذَلِكَ فِي السّير الصَّغِير

وَقَالَ مُحَمَّد فِي السّير الْكَبِير قَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ فَيْء

وَقَالَ مُحَمَّد هُوَ لمن وجده

وَقَالَ مَالك هُوَ فَيْء الْمُسلمين

وَقَالَ الثَّوْريّ هُوَ أَسِير إِذا أَخَذُوهُ

وَقَالَ مَالك هُوَ لأهل الرِّبَاط الَّذِي سقط إِلَيْهِم

وَقَالَ الشَّافِعِي هُوَ فَيْء إِلَّا أَن يسلم قبل أَن يظفر بِهِ

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٣ · ص ٤٤٧