تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ إِذا بيع البلح وَشرط قطعه جَازَ

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا بدا صَلَاحه وتناهى عظمه جَازَ بَيْعه على شَرط التّرْك حَتَّى يتلاحق

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى مَالك عَن حميد الطَّوِيل عَن أنس بن مَالك أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تزهى فَقيل لَهُ يَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَا تزهى

قَالَ تحمر وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَرَأَيْت إِن منع الله الثَّمَرَة فَبِمَ يَأْخُذ أحدكُم مَال أَخِيه

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَلَا دلاله فِي ذَلِك على أَنه من كَلَام أنس لِأَنَّهُ جَائِز أَن يكون قَوْله تحمر أَو تصفر من كَلَامه

وَقَوله أَرَأَيْت إِن منع الله الثَّمَرَة من كَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ بَعضهم إِن نَهْيه البَائِع عَن بيع الثَّمَرَة قبل بَدو صَلَاحهَا لَيْسَ على تَحْرِيم بيعهَا وَإِنَّمَا كَانَ على وَجه المشورة عَلَيْهِم بذلك لما روى زيد بن ثَابت أَنهم كَانُوا يتبايعون الثِّمَار ثمَّ يَقُول الْمُبْتَاع بعْدهَا جد النَّاس أَصَابَهُ مراق أَو قشام عاهات يحتجون بهَا فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما كثرت الْخُصُومَة فَأَما فَلَا تتبايعوا حَتَّى يَبْدُو صَلَاح الثَّمَرَة كالمشورة يشيرها عَلَيْهِم

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٣ · الصفحة ١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٣ · ص ١١٨