تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٦٩- (كردم - أو كردمة - بن سفيان: أبو ميمونة الثقفي) (١)

حجازي، حديثه في أول المكيين، وحادي عشر الأنصار.

٨٩٣٧ - حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفرن عن عمرو بن شعيب، عن إبنه كردمة، عن أبيها: أنه سأل رسول الله - ﷺ -. قال: إني نذرت أن [أنحر] ثلاثة من غبلي، فقال: «إن كان على جمع من جمع الجاهلية، أو على عيد من أعياد الجاهلية، أو على وثن، فلا، وإن كان غير ذلك، فاقض نذرك»، فقال: يارسول الله، إن على أُمِّ هذه الجارية مشيا أفأمشي عنها؟ قال: «نعم» (٢) . تفرد به.

٨٩٣٨ - حدثنا عبد الصمد، حدثني أبو الحويرث: حفص من ولد عثمان بن أبي العاص، حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب، عن ميمونة بنت كردم، عن كردم بن سفيان: أنه سأل رسول الله - ﷺ - عن نذر نذره في الجاهلية. فقال له النبي - ﷺ -: «ألوثن؟ أو لنصبٍ؟» قال: لا ولكن لله، قال: «فأوف لله ماجعلت له. انحر على بوانة وأوف نذرك» (٣) . تفرد به.

١٥٧٠- (كردم بن قيس الخشني) (٤)

قال أبو نعيم: فرق بينه وبين الأول الطبراني، وأبو حاتم الرازي.

(١) له ترجمة في أسد الغابة، ٤/٤٦٥؛ والإصابة، ٣/٢٧٣ وفرقوا بينه وبين كردم بن قيس الخشني الآتي بعده. وقال ابن منده: أراهما واحد لأن حديثهما بلفظ واحد، قال ابن حجر: والمغايرة أوضح.

(٢) المسند، ٤/٦٤.

(٣) المسند، ٣/٤١٩.

(٤) انظر ترجمة كردم بن سفيان المتقدمة آنفًا.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٧ · ص ١٥٥