رواه البخارى من حديث مَعْمَر، وعقيل، ومسلم من حديث يونس ثلاثتهم: عن الزهرى به (١) .
٥٥٩٤ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِى، عن محمد بن زيد التيمى، عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، قال: مر رسول الله - ﷺ - بقبر، فقال: «مَا هَذَا القَبْرُ» قالوا: قبر فُلانة، قال: «أَفَلا آذَنْتُمُونِى؟» قالوا: كنت نائمًا فكرهنا أنْ نُوقِظَكَ، قال: «فَلا تَفْعَلُوا وادْعُونِى لِجَنَائِزِكُم» فصف عليها فصلى (١) .
رواه ابن ماجه فى الجنائز عن يعقوب بن حميد بن كاسب، عن الدراوردى به (٢) .
٥٥٩٥ - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن رجلًا من بنى فَزَارَةَ تزوج امرأة على نعلين، فأجاز رسول الله - ﷺ - نِكَاحَهُ (٣) .
رواه الترمذى من حديث شعبة، وابن ماجه من حديث سفيان الثورى كلاهما: عن عاصم به، وقال الترمذى: حسنٌ صحيح (٤) .
(١) الخبر أخرجه البخارى فى تقصير الصلاة (باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت) . و(باب ينزل للمكتوبة) . و(باب من تطوع فى السفر فى غير دير الصلوات): فتح البارى: ٢/٥٧٣، ٥٧٤، ٥٧٨؛ وأخرجه مسلم فى (جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت): مسلم بشرح النووى: ٢/٣٥٢.
(١) من حديث عامر بن ربيعة فى المسند: ٣/٤٤٤.
(٢) الخبر أخرجه ابن ماجه فى (باب ما جاء فى الصلاة على الغير)، وفى الزوائد: أصل الحديث رواه غيره، وهذا الإسناد حسن، لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه، سنن ابن ماجه: ١/٤٨٩.
(٣) من حديث عامر بن ربيعة فى المسند: ٣/٤٤٥.
(٤) الخبر أخرجه الترمذى فى النكاح (باب ما جاء فى مهور النساء): صحيح الترمذى: ٣/٤١١؛ وقال: واختلف أهل العلم فى المهر: فقال بعض أهل العلم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثورى، والشافعى وأحمد وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار، وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، انتهى وأخرجه ابن ماجه (باب صداق النساء): سنن ابن ماجه: ١/٦٠٨.