تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال عوف بن مالك عند ذلك: افلا يعمد/ إلى ما ابتغى فيه وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص له ويدع ما يشرك به؟ فقال شداد عند ذلك: فإنى [قد] سمعت رسول الله - ﷺ -، يقول: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُول: [أَنَا خَيْرُ] قَسِيم لِمَنْ أّشْرَكَ بِى، [مَنْ أَشْرَكَ بى] شَيْئًا فإن حشده عمله قَلِيلَه وَكَثِيرُه لِشَريكه الذى أشرك به، وأَنَا عَنْهُ غَنِىٌ» .

هذا إسنادٌ حسن، ولم يخرجوه (١) .

(حديث آخر)

٥١٥٢ - قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو صالح، عن ابن لهيعة، عن ابن أنعم، عن عبادة بن نسى، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: حدثنا معاذ ابن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس: أن رسول الله - ﷺ - قال: «الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا» تفرد به ابن ماجه وفيه نظر (١) .

(حديث آخر)

٥١٥٣ - قال الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام البيرونى (٢): مكحول، حدثنا إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكى، قال: سمعت أبى يحدث، عن ثور بن يزيد، وغالب بن عبد الله عن مكحول، عن ابن غنم، عن شداد بن أوس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «الكَيِّسُ

(١) من حديث شداد بن أوس فى المسند: ٤/١٢٥، وما بين معكوفات استكمال منه.

(١) الخبر أخرجه ابن ماجه فى الديات (باب الحامل يجب عليها القود)، وفى الزوائد: فى إسناده ابن أنعم: ضعيف. وكذلك الراوى عنه عبد الله بن لهيعة: سنن ابن ماجه: ٢/٨٩٩.

(٢) شيخ لابن حبان أكثر الرواية عنه.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٤ · ص ٢١٢