تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صفوان، عن سعيدٍ: (أن بُصْرة الغِفاري تزوج امرأة بكرًا في سترها فذكره فقال: ففرق

بينهما، وقال: إذا وضعتْ فأقيموا الحد عليها، وأعطاها الصداق بما استحلَّ من فرجها) (١) .

١١١٨ - قال: ورواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن

صفوان ابن سعيدٍ، عن رجل من الأنصارِ ويقال له بصرة، وزادَ: (والولد عبدٌ لك) (١) .

قال: ورواه أيوبُ الورّاق، عن عبد الله بن معمر، عن سليمان، عن عبد الله ابن بِشْر، عن الفروي (٢) عن محمد بن سعيد بن المسيب عن بصرة الغفاري.

١٦٩ - (بعجة بن عبد الله الجُذامي ويقال الجُهني) (٣)

١١١٩ - ذكرهُ عبدان في الصحابة وروى له حديث: (خير الناس رجلٌ آخذ بعنان فرسه) الحديث قال أبو موسى: والصواب روايته عن أبيه/ عبد الله بن بدرٍ.

قلتُ وأما هذا الحديث فسيأتي من رواية بعجة هذا عن أبي هريرة (٤) .

(١) قال ابن القيم: إبراهيم بن أبي يحيى هذا متروك الحديث. تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المبارك وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم. وسئل عنه مالك بن أنس: أكان ثقة؟ فقال: لا، ولا في دينه. مختصر السنن ٣/٦١.

(١) سبق أن قال أبو داود تعقيبًا على الروايات المرسلة: وكلهم قال في حديثه: جعل الولد عبدًا له.

(٢) الفروي: هو: إسحاق بن أبي فروة، قال فيه ابن حجر (ضعيف جدًا) الإصابة: ١/١٦١.

(٣) له ترجمة في أسد الغابة: ١/٢٣٨ والإصابة: ١/١٦٢.

(٤) كذا قال ابن الأثير في ترجمته: الصواب روايته هذا الحديث عن أبي هريرة وما ذكره عبدان مرسل لا احتجاج فيه.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ١ · ص ٥٤٥