(٤/١٤١، رقم ٣٩٣١)، والبيهقى فى المعرفة (١/٣٣٢، رقم ٨٠٥) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٥/٤١٤، رقم ٢٣٥٦١)، والنسائى (١/٢١، رقم ٢٠)، والدارقطنى فى العلل (٦/١١٥، رقم ١٠١٤) .
١٩٥٨- إذا ذهب أحدُكم للغائطِ فلا يستقبل القبلةَ ولا يولها ظهرَه شرِّقُوا أو غرِّبوا (ابن أبى شيبة عن أبى أيوب)
أخرجه ابن أبى شيبة (١/١٣٩، رقم ١٦٠١) .
[إذا مع الراء]
١٩٥٩- إذا رأت الماء الأصفر فلتغتسل (أحمد، والطبرانى عن أم سلمة قالت أُمُّ سُلَيْمٍ يا رسول الله المرأة تحتلم قال.. فذكره، قال المناوى: وفيه ابن لهيعة ضعيف وقد وثق)
أخرجه أحمد (٦/٣٠٦، رقم ٢٦٦٥٥)، والطبرانى (٢٣/٢٩٧، رقم ٦٥٩) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٦/٣٠٦،
رقم ٢٦٦٥٥)، وابن أبى شيبة (١/٧٩، رقم ٨٧٨)، والترمذى (١/٢٠٩، رقم ١٢٢) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه
(١/١٩٧، رقم ٦٠٠)، وأبو يعلى (١٢/٤٣٧، رقم ٧٠٠٤)، وابن خزيمة (١/١١٨، رقم ٢٣٥) .